* ( مطهرية الاسلام ) * هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام اذا زالت عينها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( مطهرية الاسلام ) * هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام اذا زالت عينها

من بصاقه ، و عرقه ، و نخامته ، و الوسخ الكائن على بدنه ( 1 ). و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها أشكال ( 2 ) و إن كان هو الاقوى .

نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الاحوط ( 1 ) لا ينبغي الارتياب في طهارة فضلات الكافر المتصلة ببدنه من شعره و بصاقة و نخامته و عرقه و غيرها لان نجاستها إنما كانت تبعية لنجاسة بدنه لان الشعر مثلا بما أنه شعر الكافر نجس و لم يدل دليل على نجاسة الامور المذكورة في أنفسها فإذا حكمنا بطهارة بدنه بالاسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة ، إذ الشعر بقاء ليس بشعر كافر و إن كان شعر كافر حدوثا .

كما لا ينبغي الشك في عدم طهارة الاشياء الخارجية التي تنجست بملاقاة الكافر قبل الاسلام كالاواني و الفرش و غيرهما مما لاقاه الكافر برطوبة كما هو الحال في بقية النجاسات حيث أن النجس إذا لاقى شيئا خارجيا ثم أستحال و حكم بطهارته لم يوجب ذلك طهارة الملاقي بوجه و الوجه فيه أن الامور الخارجية ليست نجاستها نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده مثلا و إنما حكم بنجاسته لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته و هذا واضح ، و إنما الاشكال و الكلام في موردين آخرين : ( أحدهما ) : أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل أسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته و تزول عنه النجاسة العرضية أيضا بإسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلك أو أن النجاسة العرضية لا تزول بالاسلام ؟ و ( ثانيتهما ) : ثيابه التي لاقاها حال كفره و يأتي التعرض لهما في التعليقتين الآتيتين فليلاحظ .( 2 ) قد يقال : إن إسلام الكافر يقتضي الحكم بطهارته من جميع الجهات و لا تختص مطهريته بالنجاسة الكفرية و يستدل عليه بالسيرة و بخلو السنة عن الامر

/ 536