استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمر
في موت الجرذ ( 1 ) و هو الكبير من الفأرة البرية ، و الاحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا .لكن الاقوى عدم وجوبه ( 2 ) .( مسألة 7 ) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 3 ) و الاقوى كونها يثبت أعراضهم عن الصحيحة بل أعتنوا بشأنها و حملوها على الاستحباب فالاستبعاد في محله .و على الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الانآء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرات و إنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدد إلا إذا غسل بالماء القليل لاختصاص الموثقة به و إطلاقات الامر بالغسل في الماء القليل تبقي بحالها .و أما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل و بين الغسل بغيره و ذلك لاطلاق الصحيحة المتقدمة فلاحظ .( 1 ) لموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أ غسل الانآء الذي تصيب فيه الجزد ميتا سبع مرات ( 1 ) .( 2 ) لعدم الدليل عليه فإن الصحيحة المتقدمة مقيده بالتعفير و قد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلا عليه بتسميته كلبا في اللغة و معه لابد من القول بوجوب التعفير فيه .و فيه أن الخنزير ليس من الكلب في شيء فلو أطلق عليه أحيانا في بعض الموارد فهو إطلاق مجازي بلا ريب و لا يمكن معه أسراء حكم الكلب إليه .( 3 ) لموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن الانآء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب ( 2 ) و موثقته الاخرى عنه عليه السلام في1 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في ب 30 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .