و أما أخمص القدم فإن وصل إلى الارض يطهر ، و إلا فلا ( 1 ) فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الارض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الارض .( مسألة 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط ، و إن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ). يقتضي كفاية المسح بتلك الكيفية أيضا و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم و مع ذلك فقد منعنا عن كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة في مثل سطح الرجل أو النعل و غيرها مما يمكن أن يمسح بالاجزاء المتصلة من الارض بسهولة .( 1 ) لان الاخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الارض بالمشي أو المسح دون المواضع التي لا تمسها .و من هنا لو تنجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة الاصابع منها .و يوضحه : أن التطهير بالارض لا يكون أقوى من التطهير بالماء و لم يختلف اثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الارض مطهرة للمواضع التي لا تمسها ؟ فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو المشي على الاراضي المسطحة حتى تصل إلى الارض و تمسها .( 2 ) لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح على الحائط لانه من الاجزاء الارضيه و غاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الارض بالجعل ، و لكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الاصلي في الجبال مانع عن كفاية المسح بوجه هذا .بل لا مجال للتوقف في المسألة حتى بناء على اشتراط الاتصال ، و ذلك لوضوح أتصال الحائط بالارض فإذا مسح رجله على الحائط صدق أنه مسح رجله على الارض فما ربما يتوهم من انصراف الادلة عنه مما لا وجه له .