المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل امواله إلى ورثته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل امواله إلى ورثته

( مسألة 1 ) لا فرق في الكافر ( 1 ) بين الاصلي و المرتد الملي بل الفطري أيضا على الاقوى من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل عباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته .

و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة و قد يقال بطهارتها بإسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال على طهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرة و خلو السنة عن الامر بغسل ألبسته بعد الاسلام و الجواب عنهما هو الجواب .( 1 ) أما الاصلي و الملي و هو المرتد الذي لم يكن أحد أبويه مسلما حال أنعقاده فهما المتيقن مما دل على طهارة الكافر بالاسلام و لا خلاف فيها بينهم .

و أما الفطري و هو المرتد الذي انعقد واحد أبويه أو كلاهما مسلم فيقتل و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله ، و المشهور عدم قبول توبته و أسلامه و أنه مخلد في النار كبقية الكفار و ذهب جملة من المحققين إلى قبول توبته و أسلامه واقعا و ظاهرا .

و فصل ثالث في المسألة و ألتزم بقبول توبته و أسلامه فيما بينه و بين الله سبحانه واقعا و أنه يعامل معه معاملة المسلمين و حكم بعدم قبولهما ظاهرا بالحكم بنجاسته و كفره و غيرهما من الاحكام المترتبة على الكفار و عن أبن الجنيد أن الفطري تقبل توبته مطلقا حتى بالاضافة إلى الاحكام الثلاثة المتقدمة فلا يقتل بعد توبته و لا تبين زوجته و لا يقسم أمواله إلا أنه شاذ لا يعبأ به إلى ذلك من الاقوال .

و الصحيح هو القول الوسط و هو ما نقلناه عن جملة من المحققين و ذلك لانه سبحانه واسع رحيم و لا يغلق أبواب رحمته لاحد من مخلوقاته فإذا ندم المرتد و تاب حكم بإسلامه واقعا و ظاهرا و نسبة عدم قبولهما إلى المشهور ثابتة و لعلهم أرادوا بذلك عدم ارتفاع الاحكام الثلاثة المتقدمة بإسلامه و إن كان مسلما شرعا و حقيقة و لا غرابة في كون المسلم محكوما بالقتل في الشريعة المقدسة

/ 536