حكم الوضوء والغسل من الاواني المغصوبة وبيان صوره
باطل ( 1 ) مع الانحصار ، بل مطلقا .نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو أغتسل صح ، و إن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب .و لا ماله إلا بطيبة نفس منه ( 1 ) .( 1 ) ظاهر لفظه ( منها ) في كلام الماتن ( قده ) أن مراده الوضوء أو الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس و الدخول فيها كما في الاواني الكبيرة فإنهما خارجان عن محط بحثه في المقام و لنتعرض لهما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف .و الكلام في الوضوء و الاغتسال منها بالاغتراف أى بأخذ الماء منها غرفة فغرفة يقع في موردين : ( أحدهما ) : ما إذا انحصر الماء بالماء الموجود في الاواني المغصوبة .و ( ثانيهما ) : ما إذا لم ينحصر لوجود ماء آخر مباح .أما المورد الاول فلا أشكال و لا خلاف في أن الملكف يجوز أن يقتصر فيه بالتيمم بدلا عن وضوئه أو غسله لانه فاقد الماء لما بيناه مرة من أن المراد بالفقدان ليس هو الفقد عن الحقيقي و إنما المراد به عدم التمكن من استعماله و إن كان موجدوا عنده و هذا بقرينة ذكر المرضي في الآية المباركة في سياق المسافر و غيره إذ المريض يبعد عادة أن يكون فاقدا للماء حقيقة و إن كان المسافر يفتقده كثيرا و لا سيما في القفار و حيث أن الملكف لا يجوز أن يتوضأ من الانآء و لو بأفراغ مائه إلى إناء آخر لانه تصرف منهي عنه في الشريعة المقدسة و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فهو متمكن من استعمال الماء في الوضوء و الغسل و فاقد له و وظيفته التيمم حينئذ .و على الجملة لم يخالف أحد في جواز الاقتصار بالتيمم في مفروض المسألة .1 - المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي و 1 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل .