لكن توجب الغسل فقط ( 3 ). ( 3 ) كما يأتي في محله .و أما سائر الاحداث الكبيرة كالنفاس و مس الميت فللكلام فيها جهتان قد أختلطتا .و ذلك لانه قد يقع الكلام في أن الاحداث الكبيرة الجنابة هل توجب الوضوء و تنقضه أولا ؟ و أخرى يتكلم في أن الاغتسال منها هل يغنى عن الوضوء كما في الاغتسال من الجنابة أو لابد معه من الوضوء ؟ و هاتان جهتان احداهما أجنبية عن الاخرى كما ترى .فإن الرجل المتوضئ إذا مس ميتا أو إمرأة متوضئة إذا نفست زمانا طويل كنصف ساعة و نحوها وقع الكلام في أن ذلك المس أو النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أراد الصلاة بعدهما وجب عليهما الوضوء و إن أغتسلا من المس أو النفاس بناء على عدم أغناء كل غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابة .أو أن وضوئهما يبقى بحالهما و لا ينتقض بالمس و النفاس و المكلف في مفروض المثال و إن لم يمكنه الدخول في الصلاة ما لم يغتسل لمكان الحدث الاكبر إلا أنه متوضئ على الفرض بحيث لو أغتسل من المس و النفاس و لو قلنا بعدم أغناء الغسل عن الوضوء جاز له الدخول في الصلاة من دون حاجة إلى التوضوء بوجه .و إنما مثلنا بالمس و النفاس و لم نمثل بحدث الحيض لان أقله ثلاثة أيام و من البعيد أن لا يطرء على الحائض في تلك المدة شيء من نواقض الوضوء كالنوم و البول و الغائط و الريح و فرض الكلام في الحائض التي لم يكن لها حدث سوى الحيض يلحق بالامور الفرضية التي لا واقع لها بوجه .و إذا فرضنا رجلا أو إمرأة قد أحدث بالبول أو النوم و نحوهما ثم مس الميت أو نفست قليلا وقع الكلام في أن الغسل من المس أو النفاس في حقهما هل يغني عن الوضوء أو يجب عليهما التوضوء بعد الاغتسال و هذا لا لان الاحداث الكبيرة الجنابة تنقض الوضوء .بل لعدم كون المكلف على