( مسألة 20 ) يحرم إجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما ( 1 ) و أجرته أيضا حرام كما مر .( مسألة 21 ) يجب على صاحبهما كسرهما ( 2 ) و أما غيره ( 3 ) فإن علم أن ( 1 ) تتفرع هذه المسألة على ما أختاره ( قده ) من حرمة الانتفاع بالآنيتين حتى أقتنائهما و عليه فالأَمر كما أفاده لمبغوضية الهيئة عند الشارع و حرمتها فصياغتهما فعل محرم و عمل الحرام لا يقابل بالمال فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الاجارة لما قدمناه في المسألة الثالثة فليراجع .هذا و لكن الصحيح جواز الاجارة على صياغتهما لما تقدم من أن الاخبار الواردة في المقام إنما يدل على حرمة استعمالهما في خصوص الاكل و الشرب أو مطلقا .و أما الانتفاع بهما أو أقتنائهما فلم يقم دليل على حرمته ( 2 ) هذه المسألة أيضا متفرعة على ما أختاره ( قده ) من حرمة الانتفاع بهما و أقتنائهما و معه الامر كما أفيد لمبغوضية الهيئة و عدم رضى الشارع بوجودها و كونها ملغاة عن الاحترام .( 3 ) بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالك مع غيره و أتفاقهما في الاعتقاد لان نهي المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند أتفاقهما إجتهادا أو تقليدا على حرمة الانتفاع بالآنيتين و عدم جواز أقتنائهما حكما و موضوعا .و أما مع أختلافهما في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع كما إذا رأى المالك أجتهادا أو تقليدا جواز الاقتناء و الانتفاع بهما أو عدم كون الابريق الذهبي إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر و لا لكسره لجواز أ بقائهما للمالك حسب عقيدته و هو معذور في ذلك الاعتقاد و الهيئة كالمادة حينئذ باقية على أحترامها .