اذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث

على تقدير كونه محدثا ، و إلا فلا يجب .

و أما في النذر و أخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء .( مسألة 1 ) إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ( 1 ) ثم الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل .

لم يمكننا الحكم بحرمة المس في غيره لاختصاص الموثقة بالكتاب و لا سبيل لنا إلى ملاكات الاحكام الشرعية لنتعدى عنه إلى غيره .

و أما لو كان المدرك قوله عز من قائل : أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ( 1 ) فلا مانع من التعدي إلى أسماء الله و صفاته الخاصة لدلالة الآية المباركة على أن المنع عن مس كتابة القرآن إنما هو لكرامته فيصح التعدي منه إلى كل كريم و أسماء الله و صفاته من هذا القبيل .

بل لازم ذلك التعدي إلى أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام بل و إلى أبدانهم الشريفة و الكعبة المشرفة و غيرها لكرامتها و شرافتها عند الله سبحانه و كل ذلك مما لا يمكن الالتزام به و الذي يسهل الخطب أن الآية كما تقدم أجنبية عن ما نحن فيه و المستند في المنع هو الموثقة و هي تختص بالكتاب و معه فالحكم بالحاق أسماء الله و صفاته و أسماء الانبياء و الائمة بالكتاب مبني على الاحتياط .( 1 ) لا أشكال في أن النذر يعتبر الرجحان في متعلقه لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتي به لله سبحانه لو لم يكن أمرا محبوبا له لم يكن معنى للالتزام بالاتيان به لاجله إلا أنه لا يعتبر في صحته أن يكون أرجح من غيره فلو نذر أن يزور المسلم عليه السلام ليلة الجمعة مثلا صح نذره لرجحان زيارته و محبوبيتها


1 - الواقعة : 56 : 79

/ 536