ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
( مسألة 4 ) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 1 ) فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية .( مسألة 5 ) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس ، و البغل و الحمار ( 2 ) و ملاقاة الفأرة الحية باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده .و هذه المسألة قد تقدمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصلا .و هذا بخلاف اللحوم و الجلود المأخوذة من المسلمين و أسواقهم لانه إذا لم يكن هناك إمارة أخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها إلا أن هذا الاستصحاب لا يتربت عليه الحكم بنجاسة الجلود و اللحوم و إنما يترتب عليه حرمة أكلها و عدم جواز الصلاة فيها و ذلك لان النجاسة مترتبة على عنوان الميتة و استصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة و التفصيل موكول إلى محله .( 1 ) مرت الاشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول و الغائط فليراجع .( 2 ) للامر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الاخبار ( 1 ) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها و بين ما دل بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها .و يمكن المناقشة في ذلك بأن الاخبار الدالة على نجاسة الابوال= و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه .المروية في ب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .1 - حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال : إغسله ، فإن لم تعلم مكانه فأغسل الثوب كله ، فإن شككت فأنضحه و غيرها من الاخبار المروية في ب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .