الاقوى كفاية الغسل مرة في المتنجس بسائر النجاسات عدا الاناء
المدار في كفاية الصب انما هو صدق عنوان الصبي
و أما المتنجس بساير النجاسات عدا الولوغ ( 1 ) فالأَقوى كفاية الغسل مرة ( 2 ) مرتين بخصوص بول الصبي .( الجهة الخامسة ) : أن عنوان الرضيع لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة و إنما ورد فيها عنوان الصبي مقيدا بعضها لما إذا لم يأكل الطعام و حيث أن الصبي المتغذي بالطعام لا ينفك عن كونه رضيعا فعبر عنه الاصحاب بالرضيع و عليه فالمدار إنما هو على صدق عنوان الصبي سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهما فما في بعض الكلمات من تخصيص الحكم بالصبي الذي لم يبلغ سنتين ضعيف .( 1 ) قد كتبنا في تعليقتنا أن أستثناء الولوغ في المقام من اشتباه القلم بلا ريب و الصحيح ( عدا الانآء ) لوضوح أن الولوغ لا خصوصية له في وجوب التعدد فيه ، حيث أن الاوانى بأجمعها كذلك و الاناء قد يتنجس بالولوغ و قد يتنجس بغيره و لكل منهما و إن كان حكم عليحدة إلا أن الجميع يشترك في وجوب التعدد فيه كما يأتى في محله .( 2 ) و ذلك لاطلاقات الروايات الآمرة بالغسل في مثل البول من الآدمى ( 1 ) و المنى ( 2 ) و الكافر ( 3 ) و الكلب ( 4 ) و غير ذلك من1 - حسنة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أ غسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - صحيحة محمد بن مسلم في المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فأغسله و إن خفى عليك كله .المروية في ب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل 3 - موثقة أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال : من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك .المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل .4 - حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب