تكفى ازالة العين في التمسح
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر
البشرة ، بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الاثر ( 1 ) بمعنى الاجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة ( 2 ) و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الاثر بالمعني الاول أيضا .( 1 ) أراد بذلك بيان الفارق بين الغسل و المسح و حاصله أن التمسح يكتفى فيه بإزالة العين و إن لم يذهب أثرها .و أما الغسل بالماء فقد أعتبروا فيه زوال العين و الاثر و ذلك لان عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمرة به متوقف على إزالة العين و الاثر و لا يصدق عرفا من زوالهما .( 2 ) لانهما من الاعراض و إزالة العرض معتبرة في حصول الطهارة شرعا و لا سيما في بعض النجاسات كدم الحيض فإن لونه قد لا يزول بالمبالغة في غسله و من ثمة ورد في بعض الروايات السوأل عن عدم ذهاب لونه بغسله و أمروا عليه السلام بصبغ ما أصابه بالمشق حتى يخلتط و يذهب ( 3 ) فالمراد بالاثر ليس هو اللون و الرائحة بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبة لا حسست فيه لزوجة تلصق بيدك أو بدنك و الوجه في اعتبار إزالته لدى الغسل أن الزوجة عبارة عن الاجزاء الصغار من الغائط و الدم و غيرهما من النجاسات و قد تقدم أن إزالة العين مقومة للغسل .نعم لا تعتبر إزالة الزوجة و الاجزاء الصغار في التمسح و الاستجمار و ذلك لان التمسح المعتبر في الاستنجاء و هو المسح على النحو المتعارف المعتاد مزيل للاجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغة الكثيرة المؤدية إلى الحرج و إذهاب جلد البشرة و من هنا لو باشرت ما مسحت عنه الاجسام اللزجة التي منها الغائط بالخرقة أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقة و اللزوجة و هذه قرينة عقلية على أن الاخبار الواردة في الاستجمار لا تعتبر إزالة الاجزاء الصغار أيضا .3 - المروية في ب 25 من أبواب النجاسات من الوسائل .