تكفى ازالة العين في التمسح - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكفى ازالة العين في التمسح

يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر

البشرة ، بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الاثر ( 1 ) بمعنى الاجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة ( 2 ) و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الاثر بالمعني الاول أيضا .

( 1 ) أراد بذلك بيان الفارق بين الغسل و المسح و حاصله أن التمسح يكتفى فيه بإزالة العين و إن لم يذهب أثرها .

و أما الغسل بالماء فقد أعتبروا فيه زوال العين و الاثر و ذلك لان عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمرة به متوقف على إزالة العين و الاثر و لا يصدق عرفا من زوالهما .( 2 ) لانهما من الاعراض و إزالة العرض معتبرة في حصول الطهارة شرعا و لا سيما في بعض النجاسات كدم الحيض فإن لونه قد لا يزول بالمبالغة في غسله و من ثمة ورد في بعض الروايات السوأل عن عدم ذهاب لونه بغسله و أمروا عليه السلام بصبغ ما أصابه بالمشق حتى يخلتط و يذهب ( 3 ) فالمراد بالاثر ليس هو اللون و الرائحة بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبة لا حسست فيه لزوجة تلصق بيدك أو بدنك و الوجه في اعتبار إزالته لدى الغسل أن الزوجة عبارة عن الاجزاء الصغار من الغائط و الدم و غيرهما من النجاسات و قد تقدم أن إزالة العين مقومة للغسل .

نعم لا تعتبر إزالة الزوجة و الاجزاء الصغار في التمسح و الاستجمار و ذلك لان التمسح المعتبر في الاستنجاء و هو المسح على النحو المتعارف المعتاد مزيل للاجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغة الكثيرة المؤدية إلى الحرج و إذهاب جلد البشرة و من هنا لو باشرت ما مسحت عنه الاجسام اللزجة التي منها الغائط بالخرقة أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقة و اللزوجة و هذه قرينة عقلية على أن الاخبار الواردة في الاستجمار لا تعتبر إزالة الاجزاء الصغار أيضا .


3 - المروية في ب 25 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536