ما يؤخذ من الجلود من ايدي المسلمين او من اسواقهم محكوم بالتذكية
( مسألة 3 ) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 1 ) و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .و ( ثالثها ) : أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ ؟ ذهب المحقق في الشرايع و العلامة في محكي القواعد إلى استحبابه و وافقهما الماتن ( قده ) و عن المعتبر و المختلف كراهة استعماله قبل الدبغ .و لا يمكن المساعدة على شيء من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال و لا على استحباب التجنب عنه لما حكي في المدارك عن المحقق في المعتبر من أنا إنما قلنا بالكراهة تفصيا عن شبهة الخلاف و معنى ذلك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لانه أمر مستحب أو مكروه في نفسه و حيث أن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجنب عن استعماله قبل الدبغ .( 1 ) و كذا اللحوم و الشحوم و ذلك للروايات الكثيرة ( 1 ) الدالة على طهارة اللحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم و إن كانوا معتقدين بطهارة جلد الميتة بالدبغ .و فى بعضها : و الله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم و السمن و الجبن و الله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان ( 2 ) و قد ورد المنع عن السوأل في بعضها ( 3 ) فلا يعتنى معها1 - راجع ب 50 من أبواب النجاسات و 29 من أبواب الذبائح من الوسائل .2 - المروية في ب 61 من أبواب الاطعمة المباحة من الوسائل .3 - إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ،