لو شك في وجود الناظر او كونه محترما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو شك في وجود الناظر او كونه محترما

( مسألة 9 ) لا يجوز الوقوف ( 1 ) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدي عنه و غض النظر ، و أما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ( 2 ) و لكن الاحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر .( مسألة 10 ) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأَحوط التستر ( 3 ) بخروج الشعاع و الانكسار و قلنا إن المشاهد في الماء أو المرآة صورة العورة مثلا .

قد أنطبعت فيهما لا أن المشاهد هي العورة نفسها أيضا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى العورة فيهما لعدم الفرق بين رؤية الشيء و رؤية صورته بالارتكاز و أما إذا أنكرنا الانكسار و الشعاع و نفينا العلم بمساواة النظر إلى الصورة و صاحبها و إن كان بعيد في نفسه فلا مناص من الالتزام بجواز النظر إلى العورة في المرآة أو الماء و بذلك يتضح أن النظر إليها من وراء الشيشة و النظر إليها في الماء أو المرآة من واديين و ليست الحرمة في كليهما مبتنية على الامرين المتقدمين .( 1 ) لعله أراد بذلك حرمة الوقوف في مفروض المسألة عقلا لتوقف الامتثال على ترك الوقوف في ذلك المكان و معه يستقل العقل بحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف من الامتثال .

و أما لو أراد حرمة الوقوف شرعا بدعوى أنه مقدمة للحرام و هي محرمة إذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت علة تامة له كما ادعوه فيندفع بما قدمناه في محله من أن مقدمة الحرام ليست محرمة مطلقا قصد بها التوصل إلى الحرام أم لم يقصد كانت علة تامه له أم لم تكن .( 2 ) لعدم الاعتبار بالظن و حكمه حكم الشك و هو مورد لاصالة البراءة ( 3 ) ذهب المحقق الهمداني ( قده ) إلى أن وجوب التحفظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل أو بتجدده حال أنكشاف عورته فمع الشك في وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لاصالة البرائة عن حرمته .

إلا أن

/ 536