اعتبار العصر في الغسل بالماء
مسه جافا فأصبب عليه الماء .( 1 ) و في آخر حينما سئل عن بول الصبي ( تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا .) ( 2 ) و فى ثالث ( عن البول يصيب الجسد ( قال صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : إغسله مرتين ) ( 3 ) . و على الجملة لا تردد في أن الصب الغسل و إنما الكلام في أن الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجسات ، لما ذكرناه من أن الامر في الروايات الا مرة بغسل الاشياء المتنجسة إرشاد إلى أمرين : ( أحدهما ) : نجاسة الثوب مثلا بملاقاة النجس و ( ثانيهما ) : أن نجاسته ترتفع بغسله هل يعتبر في مفهومه العصر فلا يتحقق إلا بإخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز و التثقيل و نحوهما أو يكفي في تحقق الغسل مجرد إدخال المتنجس في الماء أو صب الماء عليه حتى يرتوى ؟ و إلا فلم يرد في شيء من الروايات اعتبار العصر في الغسل فنقول : إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذر المتقذرات بالمنع عن استعمالهما في الصلاة أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة أو بغير ذلك من أنحاء البيان بقائها على قذارتها إلا أن يرد عليها مطهر شرعي بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الابد كما هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار ( فإذا علمت فقد قذر ) ( 4 ) و على ذلك إذا علمنا بحصول الطهارة بشيء من الاسباب الموجبة للطهارة فلا مناص من1 - كما في صحيحة الفضل أبى العباس المروية في ب 12 من أبواب النجاسات و 1 من أبواب الاسئار من الوسائل .2 - مصححة الحلبي المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل 3 - حسنة الحسين بن أبى العلاء المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .4 - المتقدمة في ص 15