الحصى والتراب والطين ونحوها ما دامت واقعة على الارض هى في حكمها وان اخذت منها لحقت بالمنقولات وان اعيدت عاد حكمها
كيفية تطهير الارض بالشمس اذا كانت جافة
( مسألة 2 ) إذا كانت الارض أو نحوها جافة ، و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، أو غيره ( 1 ) مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .( مسألة 3 ) ألحق ( 2 ) بعض العلماء ألبيدر الكبير بغير المنقولات .و هو مشكل .( مسألة 4 ) الحصى و التراب و الطين و الاحجار و نحوها ما دامت واقعة على الارض هي في حكمها ( 3 ) ( 1 ) كسائر المايعات المورثة للرطوبة لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس و هو لا يتحقق مع اليبوسة كما مر و على ذلك حملنا قوله عليه السلام في صحيحة أبن بزيع : كيف تطهر بغير الماء .( 2 ) و لا بأس بهذا إلالحاق لو تمت رواية الحضرمي لانها بإطلاقها أو عمومها يدل على طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس و قد خرجنا عنها في الاشياء القابلة للانتقال بالاجماع و الضرورة .و البيدر و أمثاله من الظروف الكبيرة التي يصعب نقلها و إن كان من المنقول حقيقة إلا أنه لا إجماع و لا ضرورة يقتضي خروجه عن إطلاق الرواية .نعم من لا يعتمد عليها لضعفها لا يمكنه الحكم بالالتحاق لعدم شمول الاخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذي يصلي فيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الاخبار .( 3 ) و الوجه فيه أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس إنما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففي أي زمان صدق عليه شيء من العناوين المذكورة حكم بطهارته كما أنه إذا لم يصدق عليه شيء منها لم يحكم بطهارته و الحصاة التي هي من أجزاء الارض أو الرمل إذا كانت واقعة على الارض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الارض فيحكم بطهارتها بالاشراق .