لا فرق في ناقضية الريح بين ان تصحب صوتا وعدمه
صاحب صوتا أولا ( 1 ) في الاخبار المتقدمة و لا سيما الصحيحة الثانية لزرارة عدم الانتقاض بما يخرج من السبيلين سواء كان ريحا أو بولا أو غائطا إلا أن ذلك يختص بالاشخاص المتعارفين أعني سليمي المخرجين لما مر من أن الخطاب في الصحيحة شخصي موجه إلى زرارة و هو سليم المخرجين فمن أنسد سبيلاه و خرج ريحه من المخرجين فهو مشمول للاخبار و لا بد فيه من الالتزام بانتقاض الوضوء كما عرفته في البول و الغائط فإن الصحيحة ساكتة عن مثله و غير متعرضة لحكمه أ ثابتا و نفيا فلا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات كصحيحة زرارة الثالثة الدالة على أن لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 1 ). ( 2 ) لاطلاق الصحيحة الثانية لزرارة و غيرها من الاخبار الواردة في المقام و لا مجال لتقييدها بما في الصحيحة الثالثة له : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 2 ) و ذلك لان القيد فيها لم يذكر للاحتراز .بل الوجه في التقييد به أحد أمرين .( أحدهما ) : أن يكون الاتيان به لبيان الطبيعة و النوع و هو المعبر عنه بالقيد التوضيحي و قيد الطبيعة ، لعدم احتمال أن يكون السماع أو الوجدان الشخصيين دخيلا في ناقضية الريح بأن اعتبر في الانتقاض بهما سماع من خرجت منه أو وجدانه فلو خرجت منه الريح و هو لم يسمع صوتها و لو لمانع خارجي من صوت غالب عليه أو صمم و نحوهما لم ينتقض وضوءه و إن سمعها غيره من المكلفين و من هنا لم يفرض في الصحيحة خروج الريح من زرارة أي ممن يسمع صوتها و إنما دلت على أن الريح الناقضة هي التي تسمع صوتها .إذا ليس القيد إلا لبيان نوع الريح الناقض للوضوء و أن الريح نوعان ( احداهما ) : ما لا ينفك عن1 - و 2 - المتقدمة في ص 474