بواطن الاجسام التي يرسب فيها الماء اذا كانت متنجسة فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بواطن الاجسام التي يرسب فيها الماء اذا كانت متنجسة فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها ؟

لوازم الغسل التي يحكم بطهارتها بتماميته .

و ذلك للامر بغسل المتنجسات و دلالة الروايات على طهارتها بذلك و معه لا مناص من الالتزام بطهارة كل ما هو من لوازم غسلها و تطهيرها و قد عرفت أن بقاء مقدار من الغسالة في المغسول أمر لازم لغسله فنفوذ الغسالة في الاجسام المذكورة لا يوجب نجاسة بواطنها .( الجهة الثالثة ) : أن بواطن الاجسام المذكورة إذا تنجست قبل غسلها و تطهيرها فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها ؟ فقد يقال بالمنع عن طهارة جوفها بذلك بدعوى : أن الطهارة إنما تحصل بالغسل ، وصب الماء على ظاهر الجسم لا يعد غسلا لباطنه بوجه هذا ، و الصحيح كفاية ذلك في تطهير بواطن الاجسام لان غسل كل شيء إنما هو بحسبه فرب شيء يكتفى في غسله بصب الماء عليه و أنفصال الغسالة عنه كما في البدن و نحوه .

وشئ يعتبر فيه عصره و لا يكفى صب الماء عليه ، ففي بواطن الاجسام المذكورة يكتفى بصب الماء على ظواهرها إلى أن يصل الماء الطاهر إلى جوفها لانه غسلها .

و أما استكشاف أن ذلك يعد غسلا للبواطن فهو إنما يحصل بملاحظة كيفية إزالة القذارات لدى العرف فترى أن العرف يكتفي في تطهير ما وقع في البالوعة و تقذر جوفها لذلك .

بصب الماء على ظاهره حتى ينفذ الماء الطاهر في أعماقه .

فإذا كان هذا طريق الازالة لدى العرف فلا مناص من الحكم بكفايته في حصول الطهارة لدى الشرع ، لان ما أمر به في الروايات من الغسل إنما هو الغسل الذي يكون غسلا لدى العرف .

و عليه فمقتضى عموم أو إطلاق ما دل على طهارة المتنجس بغسله طهارة البواطن أيضا بما ذكرناه هذا .

و قد يستدل على طهارة البواطن بصب الماء على ظواهرها بحديث نفى الضرر لان بقائها على نجاستها ضرر على مالكها ، إذ النجاسة مانعة عن أكلها

/ 536