مطبق الشفتين والجفنين من الباطن
( مسألة 2 ) مطبق الشفتين من الباطن ( 1 ) و كذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .من الظواهر هذه كله في النجاسة الخارجية و أما النجاسة الداخلية فقد عرفت أنها منجسة للبواطن فلو شككنا في .أن ما أصابته النجاسة الداخلية من الباطن أو الظاهر ؟ فلا مناص من الحكم بطهارته بالاصل الموضوعي أو قاعدة الطهارة و ذلك لان وجوب الغسل في موثقة عمار الواردة في دم الرعاف ( 1 ) إنما رتب على عنوان الظاهر حيث قال : و إنما يغسل ظاهره .و عليه إن قلنا إن الجملة المذكورة متكفلة لحكم أيجايى فقط و هو وجوب غسل الظاهر فيما أنه من العناوين الوجودية يمكن أن يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه في الاعدام الازلية كما مر فيقال : الاصل أن المشكوك فيه لم يكن من الظاهر و كلما لم يكن كذلك لا تتنجس بالنجاسة الداخلية بمقتضى الموثقة .و أما إذا بنينا على أن الجملة المذكورة متكفلة لحكمين : أيجابي و سلبي لكلمة ( إنما ) لانها من أداة الحصر فتدل على وجوب غسل الظاهر و عدم وجوب غسل الباطن فلا يمكننا استصحاب عدم كون المشكوك فيه من الظاهر لانه يعارض باستصحاب عدم كونه من الباطن فيتساقطان إلا أنه لا بد حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و هي تقتضي الحكم بطهارة المشكوك فيه لا محالة .( 1 ) أما في الطهارة الحدثية من الغسل و الوضوء فلا شك في أن المطبقين من البواطن و لا يجب غسلهما و يمكن استفادة ذلك من كلمة ( الوجه ) لانها بمعنى ما يواجه الانسان و مطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الانسان و هو ظاهر ، و كذا في غسل الجنابة لبوله : لو أن رجلا أرتمس في الماء أرتماسة واحدة أجزاءه1 - المتقدمة في ص 251 .