لا بد في المسح من ثلاث وإن حصل النقاء بالاقل
و في المسح لابد من ثلاث ( 1 ) و إن حصل النقاء بالاقل ، و إن لم يحصل بالثلاث فالي النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الامرين من النقاء و العدد .بال ، قال : يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين ( 1 ) لدلالتها على أن المدار إنما هو إذهاب الغائط سواء كان ذلك بالتمسح أو بالغسلة الواحدة أو بالغسلتين .( 1 ) لا ينبغي التردد في أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثا لم يحكم بطهارة المحل بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلك حتى النقاء إذ لا يحتمل طهارة المحل بمجرد المسح ثلاث مرات و إن كانت العين بحالها فزوال العين مما لابد منه في كل من الغسل و المسح .و إنما الكلام في أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به في تطهير المحل أو يجب إكمال الثلاث ؟ و الكلام في ذلك يقع في موردين .( أحدهما ) : أن التمسح بأقل من الثلاث هل دل دليل عليه كفايته بحيث لا تصل النوبة إلى الشك و الاصل العملي من استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة أو لا دليل عليها و لا بد من الرجوع إلى الاصل العملي في المسألة ؟ و ( ثانيهما ) : في الادلة الواردة في التقييد بالثلاث .( أما لمورد الاول ) فقد يستدل على كفاية الاقل من الثلاث بعدة من الروايات .( منها ) : موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة لان السوأل فيها و إن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر في الوضوء و مقدماته من غسل الذكر و تطهير موضع الغائط أيضا تفضلا و حيث أنه لم يقيد إذهاب الغائط بشيء فمقتضى أطلاقها عدم الفرق بين التمسح مرة واحدة أو مرتين لان المدار على ما1 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .