و لا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد و الاشنان و النورة و نحوها ( 1 ) نعم يكفي الرمل ( 2 ). و هذا هو الصحيح المتعارف في غسل الانآء و إزالة الاقذار العرفية و عليه لا يعتبر في تطهير الانآء سوى غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب و ذلك لان الغسل بالتراب على ما ذكرناه أمر مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه بأضافة أمر زائد و هو التراب لان الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المايع و إنما خصصناه بالماء لانحصار الطهور به في الاخباث و حيث أن الموثقة دلت على اعتبار الغسل ثلاث مرات من تقييد كون أولاهن بالتراب فنقيدها بذلك بمقتضى صحيحة البقباق و النتيجة أن الانآء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرات مع الاستعانة في أولاهن بالتراب .( 1 ) كالصابون و ذلك لان ما ورد في صحيحة البقباق المتقدمة إنما هو الغسل بالتراب و لم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب و غيره مما يقلع النجاسة لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك كما حكي أن ( ميكروبات ) فم الكلب و لسانه لا تزول إلا بالتراب و إن لم نتحقق صحته .( 2 ) الوجه في ذلك ظاهر لانه إن كان مستندا إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه أنه أشبه شيء بالقياس لان التيمم حكم مترتب على الارض و الصعيد فلا مانع من أن يعتدى فيه إلى الرمل لانه أيضا من الارض على كلام فيه .و أما إزالة النجاسة و التطهير فهي أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالاخر .و إن كان الوجه فيه هو ما أدعاه بعضهم من أن التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل فيدفعه أن التراب في قبال الرمل فدعوى أنه داخل في مفهومه لا أنه في قباله بعيد غايته .فالصحيح الاقتصار في التعفير على التراب .