هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول او الولوغ ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول او الولوغ ؟

و يدفعه أن جلاله شأن العيص مانعة عن احتمال رجوعه في الاحكام الشرعية إلى الامام عليه السلام فالاضمار في حقه غير مضر .

و ( ثانيتهما ) الارسال .

و يرد عليه أن ظاهر قول الشهيد أو المحقق ( قده ) قال العيص أو روى أو ما هو بمضمونهما أنه أخبار حسى لانه ينقلها عن نفس الرجل و كلما دار أمر الخبر بين أن يكون إخبارا حسيا أو أخبار حدسيا حمل على الحس على ما بيناه في محله و بما أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعى الانتساب إلى العيص و حيث أنه ثقة عدل فيعتمد على نقله و روايته فلا إشكال في الرواية بوجه فتحصل أن المتنجس بالاعيان النجسة و المتنجس منها يطهر بغسله مرة واحدة نعم الانآء المتنجس بالبول أو الولوغ أو بغيرهما من الاعيان النجسة لابد فيه من التعدد فإن له حكما أخر كما يأتى عن قريب .

و أما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ فهل يكفي فيه المرة الواحدة أو لابد من غسله متعددا كما إذا كان متنجسا بالاعيان النجسة ؟ مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ و كم مرة يغسل قال ؟ : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر .

( 1 ) أن الانآء إنما يطهر بغسله ثلاث مرات سواء في ذلك أن يتنجس بشيء من الاعيان النجسة و أن يكون متنجسا بالمتنجس إلا فيما دل الدليل على وجوب غسله زائدا على ذلك .


1 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .




/ 536