هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول او الولوغ ؟
و يدفعه أن جلاله شأن العيص مانعة عن احتمال رجوعه في الاحكام الشرعية إلى الامام عليه السلام فالاضمار في حقه غير مضر .و ( ثانيتهما ) الارسال .و يرد عليه أن ظاهر قول الشهيد أو المحقق ( قده ) قال العيص أو روى أو ما هو بمضمونهما أنه أخبار حسى لانه ينقلها عن نفس الرجل و كلما دار أمر الخبر بين أن يكون إخبارا حسيا أو أخبار حدسيا حمل على الحس على ما بيناه في محله و بما أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعى الانتساب إلى العيص و حيث أنه ثقة عدل فيعتمد على نقله و روايته فلا إشكال في الرواية بوجه فتحصل أن المتنجس بالاعيان النجسة و المتنجس منها يطهر بغسله مرة واحدة نعم الانآء المتنجس بالبول أو الولوغ أو بغيرهما من الاعيان النجسة لابد فيه من التعدد فإن له حكما أخر كما يأتى عن قريب .و أما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ فهل يكفي فيه المرة الواحدة أو لابد من غسله متعددا كما إذا كان متنجسا بالاعيان النجسة ؟ مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ و كم مرة يغسل قال ؟ : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر .( 1 ) أن الانآء إنما يطهر بغسله ثلاث مرات سواء في ذلك أن يتنجس بشيء من الاعيان النجسة و أن يكون متنجسا بالمتنجس إلا فيما دل الدليل على وجوب غسله زائدا على ذلك .1 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .