( مسألة 15 ) لا يجب منع الاطفال ( 1 ) و المجانين من المس إلا إذا كان مما بعد هتكا .نعم الاحوط عدم التسبب لمسهم ( 2 ). الخارجية .و عليه فالكاتب إنما أوجد الكتابة في بدن المحدث و هو كما إذا أوجدها في القرطاس أو الحديد .و معه ليس في البين سوى الخطوط على بدنه و هو المعبر عنه بالممسوس فأين هناك الجسم الاخر الماس ؟ حتى يقال أن الكاتب أوجد المس بالتسبيب ويحكم عليه بالحرمة فإن المس لا يتحقق إلا بتلاقي الجسمين و ليس في المقام إلا جسم واحد كما عرفت .نعم إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابة .و من هنا قلنا إن المتوضئ يجب أن يمحو الآية المكتوبة على مواضع وضوئه أولا ثم يتوضأ لان مسه مس صادر عن المحدث و هو حرام .و عليه فالظاهر عدم حرمة الكتابة على بدن المحدث في كلتا الصورتين .( 1 ) لان المنع عن المس خاص للمكلفين و الاطفال و المجانين مكلفين بالاجتناب عنه فهو في حقهم مباح و مع أباحة الفعل الصادر عن الصبي أو المجنون لا مقتضي لوجوب منعهم عن المس .( 2 ) هذا أحد الاقوال في المسألة أعنى المنع عن التسبيب لمسهم مطلقا .و قد يفصل بين ما إذا أن التسبيب بأعطائهم له nو مناولتهم إياه بأن كان التسبيب بإيجاد مقدمة من مقدمات أفعالهم و بين التسبيب بأصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ أصبع الصبي أو المجنون و وضعها على الكتاب بالمنع في الصورة الثانية دون الاولى .و الصحيح عدم حرمة التسبيب في كلتا الصورتين .و ذلك لانا و إن قدمنا في محله أن مقتضى الفهم العرفي و الارتكاز عدم الفرق في العصيان و المخالفة بين إيجاد العمل المحرم بالمباشرة و بين أيجاده بالتسبيب لان كليهما يعد