اذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء
و إلا تعين الماء ( 1 ) و إذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخده من أتصال بالمخرج ، يتخير في المخرج بين الامرين ( 2 ) و الغسل و إن كان الغسل في المقدار الزائد على المعتاد متعينا و يتعدى ثالثا إلى حواشي المخرج المقدار المتعارف المعتاد ، و الظاهر كفاية التمسح في الزائد لان المسح بالخرق و نحوها قد كان متعارفا في تلك الازمنة و الاخبار الواردة في الاجتزاء به ناظره إلى الاستنجاء المتعارف و لا كلام في أن التعدي إلى حواشي المخرج أمر معتاد و إن كان لا يتعدى إليها أحيانا إلا أن المتعارف هو التعدي و عدم كفاية التمسح حينئذ يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه إلا أن يقوم الاجماع عليه و هو أمر لا نحتمله فضلا عن الظن أو الاطمئنان به حيث أن لازم ذلك تخصيص روايات التمسح بالاجماع و حملها على المورد النادر و هو كما نرى .و أما ما نسبه المجهور إلى علي عليه السلام من أنه قال : كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الاحجار ( 1 ) فهو على تقدير صدوره مندفع بأن الاخبار الواردة في جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم عليهم السلام في عصر السعة و الرخاء متأخرا عن عصر علي عليه السلام و مع ذلك كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية على أن لازمها تخصيص الاخبار الورادة في المقام بالموارد النادرة و هو أمر لا نحتمله .( 1 ) كما مر .( 3 ) تقدم وجهه .1 - نسبه إلى على عليه السلام أبن قدامة في المغني ج 1 ص 159 و ابن الاثير في النهاية و ابن منظور في لسان العرب في مادة ثلط و قد ينست إلى الحسن البصري كما في بدايع الصنايع ج 1 ص 21 .