اذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء

و إلا تعين الماء ( 1 ) و إذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخده من أتصال بالمخرج ، يتخير في المخرج بين الامرين ( 2 ) و الغسل و إن كان الغسل في المقدار الزائد على المعتاد متعينا و يتعدى ثالثا إلى حواشي المخرج المقدار المتعارف المعتاد ، و الظاهر كفاية التمسح في الزائد لان المسح بالخرق و نحوها قد كان متعارفا في تلك الازمنة و الاخبار الواردة في الاجتزاء به ناظره إلى الاستنجاء المتعارف و لا كلام في أن التعدي إلى حواشي المخرج أمر معتاد و إن كان لا يتعدى إليها أحيانا إلا أن المتعارف هو التعدي و عدم كفاية التمسح حينئذ يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه إلا أن يقوم الاجماع عليه و هو أمر لا نحتمله فضلا عن الظن أو الاطمئنان به حيث أن لازم ذلك تخصيص روايات التمسح بالاجماع و حملها على المورد النادر و هو كما نرى .

و أما ما نسبه المجهور إلى علي عليه السلام من أنه قال : كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الاحجار ( 1 ) فهو على تقدير صدوره مندفع بأن الاخبار الواردة في جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم عليهم السلام في عصر السعة و الرخاء متأخرا عن عصر علي عليه السلام و مع ذلك كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية على أن لازمها تخصيص الاخبار الورادة في المقام بالموارد النادرة و هو أمر لا نحتمله .( 1 ) كما مر .( 3 ) تقدم وجهه .


1 - نسبه إلى على عليه السلام أبن قدامة في المغني ج 1 ص 159 و ابن الاثير في النهاية و ابن منظور في لسان العرب في مادة ثلط و قد ينست إلى الحسن البصري كما في بدايع الصنايع ج 1 ص 21 .

/ 536