الريح الخارج من القبل غير ناقض للوضوء وكذا ما لم يكن من المعدة او ما دخل من الخارج
دون ما خرج من القبل ( 1 ) أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج .الصوت و إلا لم تسم ضرطة و ( ثانيهما ) ما يستشم رائحته نوعا .و ( ثانيهما ) : أن يكون الاتيان به لبيان أن انتقاض الطهارة مترتب على الريح المحرزة بسماع صوتها أو أستشمام رائحتها عادة .فلا أثر للريح المشكوكة الحدوث فإن الشيطان قد ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرجت منه الريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها كما في صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) و ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : أن إبليس يجلس بين إليتى الرجل فيحدث ليشككه ( 2 ) فالتقييد بسماع الصوت و استشمام الرائحة من جهة أنهما طريقان عاديان للعلم بتحققها و غير مستند إلى مدخليتهما في الحكم بالانتقاض و من هنا ورد في صحيحة علي بن جعفر المروية في كتابه عن أخيه عليه السلام بعد السوأل عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها قال : يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا .( 3 ) ( 1 ) لا يتفق هذا في الرجال و عن جماعة أن ذلك يتفق في قبل النساء و أنه سبب للانتقاض معللين ذلك بأن له منفذا إلى الجوف فيمكن الخروج من المعدة إليه .و الصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن ( قده ) و ذلك لان الريح ليست ناقضة بإطلاقها و طبيعيها و إنما الناقض هو الريح المعنونة بالضرطة أو الفسوة كما في الصحيحة المتقدمة آنفا و الريح الخارجة من القبل لا تسمى ضرطة1 - و 2 - و 3 - المرويات في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .