بيان موارد وجوب الردع والارشاد وعدمه
( مسألة 15 ) الاحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ( 1 ) و لا يجب منع الصبي و المجنون ( 2 ) إذا أستقبلا أو أستدبرا عند التخلي ، و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع ( 3 ) من باب النهي عن المنكر ، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع .من الموارد التي أثبتنا حجية الظن فيها بالخصوص .( 1 ) قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمة الشيء أو من الخارج أن ذلك الشيء مبغوض مطلقا و أن المولى لا يرضى بصدوره و لو من المكلفين كما في الخمر و اللواط و الزنا و قتل النفس و أمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها و لو من الصبي و في مثل ذلك يحرم أيجاده و إصداره بالصبي بالاختيار لانه إيجاد للمبغوض شرعا .و قد لا يستفاد من نفس الدليل و لا من الخارج إلا حرمة الشيء على المكلفين و لا مانع في مثله من أصداره بغير المكلفين لعدم كونه مبغوضا من مثله و الامر في المقام كذلك لان غاية ما ثبت بالاجماع و الروايات إنما هي حرمة استقبال القبلة و استدبارها من المكلفين لان الخطاب مختص بهم كما في بعضها : إذا دخلت المخرج .( 1 ) أو : لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها ( 2 ) فلا يكون أستقبالها و استدبارها مبغوضا من البالغين و معه لا مانع من إقعاد الطفل إليها للتخلي هذا و لو شككنا في ذلك و لم نعلم أن المنهي عنه مبغوض مطلقا أو مبغوض من المكلفين أيضا لا مانع من إقعاد الطفل إليها لاصالة البرائة عن حرمته .( 2 ) كما يظهر وجهه مما يأتي في التعليقة الآتية .( 3 ) المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها قد يكون عالما بالحكم1 - و 2 - المرويتان في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .