اذا شك في الغليان بنى على عدمه واذا شك في انه حصرم او عنب بنى على انه حصرم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في الغليان بنى على عدمه واذا شك في انه حصرم او عنب بنى على انه حصرم

( مسألة 6 ) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ( 1 ) كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه ( 2 ) .( مسألة 7 ) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم ( 3 ) .( مسألة 8 ) لا بأس ( 4 ) يجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك .

العاشرة أيضا أن العصير التمري أو غيره لا بأس به ما دام مسكر فانتظره .( 1 ) لاستصحاب عدمه لانه أمر حادث مسبوق بالعدم .( 2 ) للاستصحاب .( 3 ) لاستصحاب بقاء صفته و هي الحصرمية و عدم تبدلها بالعنبية ، ( 4 ) لا موجب للحكم بطهارة الخل في مفروض المسألة بناء على نجاسة العصير بالغليان لان العصير و إن كان يحكم بطهارته و حليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر شرعي عليه و عدم الدليل على طهارته بالتبع و هو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو أنقلابه خلا .

نعم الاواني وحب التمر و غيرهما مما يتقوم به الخل و العصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعا لانه المتيقن من الاخبار الدالة على طهارة العصير بالثليث دون ما لا مدخلية له في الخل و العصير و لم تجر العادة على جعله فيهما .

و الذى يسهل الخطب أنا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان و إنما هو سبب لحرمته فحسب و معه لا أشكال في الحكم بحلية الخل مع جعل البانجان أو الخيار فيه لانهما من ملاقي الحرام دون النجس و ملاقي الحرام ليس بحرام .

/ 536