كيفية تطهير التنور المتنجس - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيفية تطهير التنور المتنجس

ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه و كذا الحليب النجس ( 1 ) بجعله جبنا و وضعه في الماء كذلك .( مسألة 25 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، و لا حاجة فيه إلى التثليث ( 2 ) لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في البول ، و المرتان فيه ، و ألاولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلك بالطين الطاهر .

( 1 ) ربما يستشكل في تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المايعات و المياه المضافة التي لا تكون قابلة للطهارة بأتصالها بالماء المعتصم ، لما تقدم في بحث المضاف من أن الاتصال بالكر و شبهه إنما يكفي في تطهير المياه ، و لا دليل على كفايته في تطهير المضاف .

و فيه أن الحليب قد يراد تطهيره و هو حليب ، و الحال فيه و إن كان كذلك حيث أنه كسائر المايعات و المياه المضافة قابل للتطهير بالاتصال .

إلا أن هذا ليس بمراد الماتن ( قده ) قطعا لانه إنما حكم بطهارته بعد صيرورة جبنا لا في حال كونه حليبا .

و قد يراد تطهيره بعد صيرورته جبنا مثلا و لا ينبغي الاشكال في قبوله التطهير حينئذ ، لان حال الجبن حال الصابون و غيره من الاجسام التي نيفذ فيها الماء في أعماقها إلا أنها قابلة للعصر و قد تقدم أن طريق تطهيرها صب الماء أو تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها و ذلك لانه غسلها و غسل كل شيء بحسبه .( 2 ) لعدم صحة إطلاق الانآء عليه و الغسل ثلاث مرات إنما يجب في الانآء فما أفاده الماتن ( قده ) هو الصحيح ، إلا أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومه بالنجاسة بناء على نجاسة الغسالة و هي تقتضي نجاسة موضعها

/ 536