ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه و كذا الحليب النجس ( 1 ) بجعله جبنا و وضعه في الماء كذلك .( مسألة 25 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، و لا حاجة فيه إلى التثليث ( 2 ) لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في البول ، و المرتان فيه ، و ألاولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلك بالطين الطاهر .( 1 ) ربما يستشكل في تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المايعات و المياه المضافة التي لا تكون قابلة للطهارة بأتصالها بالماء المعتصم ، لما تقدم في بحث المضاف من أن الاتصال بالكر و شبهه إنما يكفي في تطهير المياه ، و لا دليل على كفايته في تطهير المضاف .و فيه أن الحليب قد يراد تطهيره و هو حليب ، و الحال فيه و إن كان كذلك حيث أنه كسائر المايعات و المياه المضافة قابل للتطهير بالاتصال .إلا أن هذا ليس بمراد الماتن ( قده ) قطعا لانه إنما حكم بطهارته بعد صيرورة جبنا لا في حال كونه حليبا .و قد يراد تطهيره بعد صيرورته جبنا مثلا و لا ينبغي الاشكال في قبوله التطهير حينئذ ، لان حال الجبن حال الصابون و غيره من الاجسام التي نيفذ فيها الماء في أعماقها إلا أنها قابلة للعصر و قد تقدم أن طريق تطهيرها صب الماء أو تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها و ذلك لانه غسلها و غسل كل شيء بحسبه .( 2 ) لعدم صحة إطلاق الانآء عليه و الغسل ثلاث مرات إنما يجب في الانآء فما أفاده الماتن ( قده ) هو الصحيح ، إلا أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومه بالنجاسة بناء على نجاسة الغسالة و هي تقتضي نجاسة موضعها