و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، و إن أعيدت عاد حكمها ( 1 ) و كذا المسمار الثابت في الارض أو البناء ، ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول ، و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الاول ، و هكذا فيما يشبه ذلك .( مسألة 5 ) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كان لها عين .و إذا أخذت من الارض لحقها حكم المنقول لعدم صدق العناوين الواردة في الاخبار عليها .( 1 ) لما عرفت من أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس هو صدق شيء من العناوين المتقدمة عليه فإذا صدق شيء من تلك العناوين بإعادة الحصى إلى الارض حكم بطهارتها بالاشراق .بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال تأصالها بالارض .( 2 ) و ذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الاخبار الواردة في المقام إنما هو تسهيل الامر على المكلفين بجعل أشراق الشمس قائما مقام الغسل بالماء و لا ينبغي الاشكال بحسب الارتكاز في اعتبار زوال العين في الغسل به و لا بد معه من اعتبار ذلك أيضا في بدله .و يصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس .هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا و إن كان من الجواهر حقيقة كما في البول حيث أن له أجزاء صغيرة و ربما يظهر أثره فميا يصيبه إذا تكررت أصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفي فلا عين له ليشترط زوالها أولا يشترط و هو مورد جملة من الاخبار المتقدمة و أما إذا عد من الجواهر و كانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود