يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة

و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، و إن أعيدت عاد حكمها ( 1 ) و كذا المسمار الثابت في الارض أو البناء ، ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول ، و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الاول ، و هكذا فيما يشبه ذلك .( مسألة 5 ) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كان لها عين .

و إذا أخذت من الارض لحقها حكم المنقول لعدم صدق العناوين الواردة في الاخبار عليها .( 1 ) لما عرفت من أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس هو صدق شيء من العناوين المتقدمة عليه فإذا صدق شيء من تلك العناوين بإعادة الحصى إلى الارض حكم بطهارتها بالاشراق .

بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال تأصالها بالارض .( 2 ) و ذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الاخبار الواردة في المقام إنما هو تسهيل الامر على المكلفين بجعل أشراق الشمس قائما مقام الغسل بالماء و لا ينبغي الاشكال بحسب الارتكاز في اعتبار زوال العين في الغسل به و لا بد معه من اعتبار ذلك أيضا في بدله .

و يصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس .

هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا و إن كان من الجواهر حقيقة كما في البول حيث أن له أجزاء صغيرة و ربما يظهر أثره فميا يصيبه إذا تكررت أصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفي فلا عين له ليشترط زوالها أولا يشترط و هو مورد جملة من الاخبار المتقدمة و أما إذا عد من الجواهر و كانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود

/ 536