اذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشي

و إن كان لا يبعد طهارتها أيضا ( 1 ) .( مسألة 1 ) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ( 2 ) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال و إن قيل بطهارته بالتبع .

تطهيره بالمسح أو المشي زوال الاجزاء الصغار ، و أحجار الاستنجاء أيضا كذلك لانها قالعة للاجزاء الصغار عن المحل مع كونها كافية في التطهير و ليس الكلام فيما يتطهر به و أن وجود الاجزاء الصغار مانع عن حصول الطهارة به فلا تغفل .( 1 ) لم يرد بذلك بيان أن الاجزاء الارضية اللاصقة بباطن القدم و النعل من التراب و غيره طاهرة حتى يستدل عليها بالدلالة الالتزامية و يقال إن الدليل القائم على الطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الاجزاء المتخلفة من الارض في باطن النعل أو القدم .

و الوجه في عدم أرادة ذلك أن طهارة الاجزاء الارضية الملاصقة بباطن القدم مثلا مقطوع بها لما قدمناه من أن المطهر لابد من أن يكون طاهرا في نفسه و معه إذا كانت الارض مطهرة فلا مناص من أن يكون أجزائها أيضا طاهرة .

بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته في المشي على الارض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم و طهرناهما بعد ذلك بالمسح أو المشي طهرت الاجزاء الملاصقة أيضا بالتبع و ذلك لاطلاق الاخبار فأن المشي من دون أن يلتصق شيء من الاجزاء الترابية بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجا أللهم إلا أن تكون الارض حجرية من دون أن يكون فيها شيء من التراب .( 2 ) لان ظاهر قوله في صحيحة الاحول : في الرجل يطأ على الموضع

/ 536