* ( فصل في غايات الوضوء ) * ما يشترط الوضوء في كماله
و إما شرط في كماله كقراءه القرآن ( 1 ) لوجوبهما و يدل عليه جملة وافرة من النصوص ..( منها ) : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) و ( منها ) : ما رواه علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو على وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته .( 2 ) و ( منها ) حديث لا تعاد ( 3 ) و ( منها ) ذلك من النصوص .هذا بالاضافة إلى الصلاة .و أما الطواف فمن جملة الاخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهم السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على طهور قال : يتوضأ و يعيد طوافه ( 4 ) و ( منها ) : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على وضوء قال : يقطع طوافه و لا يعتد به ( 5 ) إلى ذلك من النصوص .( 1 ) و ليس شرطا في صحتها و يدل عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته : أقرء المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول و أستنجي و أغسل يدي و أعود إلى المصحف فأقرء فيه ؟ قال : لا حتى تتوضأ للصلاة ( 6 ) و رواية الصدوق في الخصال في حديث الاربعمأة عن علي عليه السلام لا يقرء العبد القرآن إذا كان على طهر ( طهور ) حتى يتطهر ( 7 ) و فيما رواه أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) أن قراءة القرآن متطهرا في صلاة خمس و عشرون1 - المروية في ب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل .2 - و 3 - المرويتان في ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل .4 - و 5 - المرويتان في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .6 - و 7 - المرويتان في ب 13 من قراءة القرآن من الوسائل .