الاستشكال في كفاية المطلى بالقير او المفروش باللوح من الخشب
نعم يشكل كفاية المصلي بالقير ( 1 ) أو المفروش باللوح من الخشب ، لباطن الرجل أو الخف لو مسح أو مشي عليها و إذا أنتقلت عن مكانها حكم بكونها أيضا كذلك بالاستصحاب و هو يعارض باستصحاب نجاستهم السابقة و لاجل ذلك يتساقطان و تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة و ببركتها يحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل في مفروض الكلام .و فيه بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحابات التعليقية في نفسها و عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية التي منها استصحاب النجاسة في المقام أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة بل لابد من الرجوع فيه إلى الاطلاقات المقتضية لاعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات و عدم جواز الاكتفاء بغيره .فإن المقدار المتيقن مما خرج عن تلك المطلقات إنما هو صورة المسح أو المشي على الارض المفروشة و أما الزائد المشكوك فيه فيبقى تحت المطلقات لا محالة ( 1 ) لعدم صدق الارض عليها و كذا الحال في المفروش بالصوف أو القطن أو غيرهما مما ليس من الاجزاء الارضية .نعم ورد في صحيحة الاحول و رواية المعلى المتقدمتين ( 1 ) ما بإطلاقه يشمل المقام و هو قوله ( مكانا نظيفا ) و ( شيء جاف ) لشمولهما المطلي بالقير و المفروش بالقطن و نحوه إلا أن مقتضى التعليل الوارد في جملة من الاخبار المتقدمة أعنى قوله عليه السلام ( إن الارض يطهر بعضها بعضا ) تقييد الروايتين المتقدمتين بالارض و عدم ترتب الطهارة على المشي فيما ليس بأرض ، و يؤيده رواية السرائر عن الحلبي لاشتمالها على اعتبار المشي في الض اليابسة .1 - في ص 113