في غسل الاناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه وادارته إلى اطرافه ، ثم صبه على الارض ثلاث مرات
( مسألة 14 ) في غسل الانآء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و أدارته إلى أطرافه ثم صبه على الارض ثلاث مرات كما يكفي أن يملاه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات ( 1 ). الصحيحة من جهة أن دلالتها بالعموم و دلالة الصحيحة بالاطلاق ، و العموم متقدم على الاطلاق عند المعارضة و النتيجة على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير في الغسل بالمطر هذا .و لكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر .و ذلك أما ( أولا ) : فلاجل أن الرواية ضعيفة بأرسالها و لا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة معارضة بشيء .و أما ( ثانيا ) : فلان الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغسالة و إن شئت قلت أن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل لانه لغة متقوم بخروج الغسالة و أنفصالها فلا غسل بدونه و من هنا أعتبرناه في التطهير بكل من الماء القليل و الكثير و المرسلة دلتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهير المتنجسات من حاجة إلى غسلها و إخراج غسالتها .و أما أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في التطهير به فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد و عليه فالتعفير معتبر في إناء الولوغ مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه .( 1 ) ورد في موثقة عمار المتقدمة الامر بتحريك الانآء عند تطهيره بعد صب الماء فيه و من هنا وقع الكلام في أن تحريك الانآء هل له موضوعية في تطهير الانآء أو أنه إنما ذكر مقدمة لايصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه كفى في تطهيره كما إذا