هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن ؟
قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ( 1 ) و ( منها ) : حسنة الحسين أبن أبى العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء .( 2 ) و ( منها ) صحيحة البزنطى المروية في آخر السرائر ( 3 ) و هي بعين الالفاظ المنقولة من الحسنة و مضمونها .و هذه الاخبار كما ترى بين صحيحة و حسنة فلا مجال فيها للمناقشة سندا .فألى هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذهب اليه الماتن وفاقا للمشهور من وجوب التعدد في البول .بقي الكلام في جهات : ( الاولى ) : هل الحكم بالتعدد يخص الثوب و البدن فيكتفى بالغسلة الواحدة في غيرهما أو أنه يعم جميع الاشياء المتنجسة بالبول ؟ الاخبار الآمرة بالتعدد إنما وردت في الثوب و البدن و لا يمكننا التعدي إلى غيرها من الاشياء الملاقية له إلا بدعوى دلالة الاخبار على العموم بإلغاء خصوصيتى الثوب و الجسد ، و هذا مما لا سبيل أليه .لانا و إن قلنا أن ألامر بغسل ما لاقاه بول أو دم من الاعيان المذكورة في الروايات إرشاد إلى نجاسة الملاقى و تعدينا عن مواردها إلى جميع ما يلاقى الاعيان النجسة حسبما يقتضيه الفهم العرفي من مثله ، إذ الانفعال عندهم ليس من الامور المختصة بملاقاة الاعيان المذكورة في الاخبار .بل المستفاد منه أن ملاقاة مطلق العين النجسة سبب في تأثر الملاقى إلا إنه في خصوص المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيتى الثوب و البدن في وجوب التعدد في الغسل لانه من المحتمل القوي أن الشارع أراد فيهما المحافظة على المرتبة الشديدة من الطهارة ، و مع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما .1 - و 2 - و 3 - المرويات في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل