عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد او ازيد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد او ازيد

نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو ( 1 ) لو شرب الكلب منه ، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك .( مسألة 11 ) لا يتكرر التعفير ( 2 ) بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة .

التعفير فيه و عليه فالحكم يختص الانآء و لا يأتى في غيره .

و يؤيد ما ذكرناه ورود لفظة الانآء في النبويات و الفقه الرضوي المتقدمة .

و إن لم نعتمد عليها لضعفها .( 1 ) قدمنا أن الحكم يختص بالظروف المعدة للاكل و الشرب منها و لا يشمل مطلق الظروف كالدلو و نحوه لانه أعد لان ينزح به الماء و لم يعد للاكل أو الشرب منه .( 2 ) مقتضى القاعدة على ما حققناه في محله و إن كان عدم التداخل عند تكرر السبب إلا أن ذلك خاص بالواجبات نظير كفارة الافطار في نهار رمضان فيما إذا جامع مثلا مرتين أو جامع و أتى بمفطر آخر فإن القاعدة تقتضي وجوب الكفارة حينئذ مرتين .

و أما في موارد الاوامر الارشادية و غير الواجبات التي منها المقام فلا مناص فيها من الالتزام بالتداخل و ذلك لان الاوامر الارشادية كالجملات الخبرية ليس فيها اقتضاء للوجود عند الوجود حتى يلزم بعدم التداخل كما في الاوامر المولوية .

بل مقتضى أطلاقها التداخل و عدم الفرق في ترتب الحكم على موضوعه بين تحقق السبب و الموضوع مرة واحدة و بين تحققهما مرتين أو أكثر فعلى ذلك إذا شرب الكلب من إناء مرتين أو شرب منه كلبان مثلا لم يجب تعفيره إلا مرة واحدة كما هو الحال في غيره من النجاسات لوضوح أن البول مثلا إذا أصاب شيئا مرتين لم يجب تطهيره متعددا هذا .




/ 536