لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره

و الافضل ثلاث ( 1 ) بما يسمى غسلا ( 2 ) و لا يجزئ الماء ، و لا فرق بين الذكر ، و الانثى ، و الخنثى ( 3 ) و كذا لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا الواحدة إذا شككنا في نجاسه المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة و بها يقتصر في تطهير مخرج البول على الغسل مرة .( 1 ) لما رواه زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق ( 1 ) و عن المنتقى أن ضمير ( كان ) عائد إلى أبي جعفر عليه السلام و قوله كان يدل إنه عليه السلام كان مستمرا عل الثلاث و هذا يكشف عن رجحانه لانه لولاه لم يكن وجه لاستمراره عليه السلام عليه نعم لو كان صدر ذلك منه عليه السلام مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبدا .

ثم إن المدرك في أسناد الرواية إلى أبي جعفر عليه السلام شهادة المنتقى كما مر و لا ندري من أين جاء به ؟ لان زرارة لجلالته و علو منزلته و إن كان لا يروي عن المعصوم عليه السلام إلا أن تعيينه في أبي جعفر عليه السلام يحتاج إلى قرينة لانه عاصر كلا من الباقر و الصادق عليهما السلام و لا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما عليهما السلام و ربما أحتمل رجوع الضمير في ( قال ) إلى أبي جعفر عليه السلام و في ( كان ) إلى النبي صلى الله عليه و آله و لا نرى لهذا الاحتمال وجها يقتنع به لان الرواية مروية عن زرارة و ظاهرها أنه الفاعل له ( قال ) فأرجاع الضمير فيه إلى النبي صلى الله عليه و آله مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة و لا قرينه عليه .( 2 ) لموثقة يونس و صحيحة زرارة المتقدمتين ( 2 ) و غيرهما من الادلة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات .( 3 ) لاطلاق الاخبار الدالة على التعدد .

نعم لو بنينا على كفاية


1 - المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

2 - المتقدمتان في ص 389

/ 536