لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره
و الافضل ثلاث ( 1 ) بما يسمى غسلا ( 2 ) و لا يجزئ الماء ، و لا فرق بين الذكر ، و الانثى ، و الخنثى ( 3 ) و كذا لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا الواحدة إذا شككنا في نجاسه المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة و بها يقتصر في تطهير مخرج البول على الغسل مرة .( 1 ) لما رواه زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق ( 1 ) و عن المنتقى أن ضمير ( كان ) عائد إلى أبي جعفر عليه السلام و قوله كان يدل إنه عليه السلام كان مستمرا عل الثلاث و هذا يكشف عن رجحانه لانه لولاه لم يكن وجه لاستمراره عليه السلام عليه نعم لو كان صدر ذلك منه عليه السلام مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبدا .ثم إن المدرك في أسناد الرواية إلى أبي جعفر عليه السلام شهادة المنتقى كما مر و لا ندري من أين جاء به ؟ لان زرارة لجلالته و علو منزلته و إن كان لا يروي عن المعصوم عليه السلام إلا أن تعيينه في أبي جعفر عليه السلام يحتاج إلى قرينة لانه عاصر كلا من الباقر و الصادق عليهما السلام و لا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما عليهما السلام و ربما أحتمل رجوع الضمير في ( قال ) إلى أبي جعفر عليه السلام و في ( كان ) إلى النبي صلى الله عليه و آله و لا نرى لهذا الاحتمال وجها يقتنع به لان الرواية مروية عن زرارة و ظاهرها أنه الفاعل له ( قال ) فأرجاع الضمير فيه إلى النبي صلى الله عليه و آله مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة و لا قرينه عليه .( 2 ) لموثقة يونس و صحيحة زرارة المتقدمتين ( 2 ) و غيرهما من الادلة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات .( 3 ) لاطلاق الاخبار الدالة على التعدد .نعم لو بنينا على كفاية1 - المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .2 - المتقدمتان في ص 389