اذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم
( مسألة 1 ) إذا شك في طرو أحد النواقض بني على العدم ( 1 ) و كذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول .فإن كان متوضئا أنتقض وضوئه كما مر .( مسألة 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء .و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .وضوء و عدم أغناء كل غسل عن الوضوء فهاتان جهتان لابد من التعرض لكل منهما عليحدة فنقول : أما الجهة الاولى فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالاحداث الكبيرة الجنابة إذ لا دليل يدل عليه و لم نعثر في ذلك على رواية و لو كانت ضعيفة .بل للدليل على عدم انتقاض الوضوء بها و هو الاخبار الحاصرة للنواقض في البول و غيره من الامور المتقدمة و لم يعد منها مس الميت و النفاس و الحيض .نعم الجنابة ناقضة للوضوء بالنص كما مر و لعل هذا هو السبب في عدم تعرض الماتن لغير الجنابة من الاحداث الكبيرة فالفارق بين الجنابة و غيرها هو النص و أما الجهة الثانية فسيأتي تحقيق الكلام في تلك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة في محلها إن شاء الله .( 1 ) بلا فرق في ذلك بين الشك في وجود الناقض و الشك في ناقضية الموجود فيبني في كلتا الصورتين على العدم بالاستصحاب و قد دلت على ذلك صحيحة زرارة حيث قال : لا حتى تستيقن أنه قد نام و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و إنما تنقضه بيقين آخر ( 1 ) فإن موردها و إن كان هو الشك في النوم إلا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم به و من ذلك يظهر عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الوجود1 - المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .