يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتين

محكي الانتصار و الخلاف أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب .

و هذان القولان مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من الروايات .

و عن أبن الجنيد أنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب و يأتي الكلام على مدرك ذلك بعد التعرض .

لما هو المختار في المسألة .

و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل .

و ( ثانيهما ) : في تطهيره بالماء العاصم من الكر و الجاري و نحوهما .

أما المقام الاول فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب و هذا لصحيحة البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة و الشاة .

إلى أن قال فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله و أصبب ذلك الماء و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ( 1 ) بناء على ما نقله المحقق في المعتبر ، لانها على ذلك صريحة فيما سلكه المشهور في المقام .

و أما إذا ناقشنا فيما نقله ( قده ) لعدم نقل الرواية في كتب الاصحاب و جوامع الاخبار كما نقله ( قده ) حيث أنهم إنما رووها بإسقاط لفظة ( مرتين ) فالزيادة محمولة على سهو القلم فالأَمر أيضا كذلك و يعتبر في تطهير الانآء من الولوغ غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب و ذلك لموثقة عمار المتقدمة لانها كما تقدمت مطلقة و مقتضى أطلاقها وجوب غسل الانآء ثلاث مرات سواء تنجس بشيء من النجاسات أو المتنجسات و بذلك لابد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة البقباق في قوله : بالماء و تقييده بثلاث مرات كما هو الحال في صحيحة محمد


1 - المروية في ب 1 من الاسئار و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل من لفظة ( مرتين ).

/ 536