هل يعتبر ورود الماء على المتنجس ؟ وما استدل به عليه
و الورود ( 1 ) إى ورود الماء على المتنجس دون العكس على الاحوط .من أن هذا ( مشيرا به إلى ماء في طريقه فيه العذرة و الجيف ) لا يصيب شيئا إلا طهره .( 1 ) و لكن الرواية مرسلة لا يثبت بها شيء من الاحكام الشرعية ، على أنها لم توجد في جوامع الاخبار فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد في جميع أقسام المياه فلا يفرق في اعتبار العصر فيه بين القليل و غيره من المياه المعتصمة .( 1 ) اختلفت كلماتهم في الحكاية عما سلكه المشهور في المسألة فقد ينسب إليهم القول بالاشتراط و قد ينسب إليهم القول بعدمه و عن بعضهم أن الاكثر لم يتعرضوا لهذا الاشتراط ، فلو كان معتبرا لكان موجودا في كلماتهم و كيف كان المتبع هو الدليل و قد أستدلوا على اعتبار ورود الماء على المتنجس في التطهير بالماء القليل بوجوه : ( منها ) : التمسك بالاستصحاب لانه يقتضى بقاء المتنجس على نجاسته حتى يقطع بزوالها .و ( منها ) : أن الغالب في أزالة القذارت العرفية ورود الماء على القذر و حيث أن الشارع في أزالة القذارات الشرعية لم يتخط عن الطريقة الماء لوفة لدى العرف فلا مناص من حمل الاخبار الواردة في الغسل على الطريقة العرفية و غلبة الورود فيها مانعة عن شمول إطلاقات مطهرية الغسل لما إذا كانت النجاسة واردة على الماء فندرة العكس توجب انصراف المطلق إلى الفرد الغالب .و ( منها ) : الروايات الآمرة بصب الماء على الجسد عند تطهيره ( 2 ) حيث أن مقتضى الجمود على ظواهرها يقتضى الحكم باشتراط الورود ، لان الظاهر من ( الصب ) إنما هو أرادة ورود الماء على الجسد و ( منها ) : ذلك من الوجوه .و لا يمكن المساعدة على شيء من ذلك1 - المروية في ب 9 من أبواب الماء المطلق من المستدرك .2 - راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .