* ( مطهرية الاستحالة ) * اقامة الدليل على ان الاستحالة مطه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( مطهرية الاستحالة ) * اقامة الدليل على ان الاستحالة مطه

عرفا و ذلك كالخمر إذا تبدلت بالخل كنا يأتى بيانه في التكلم على الانقلاب إن شاء الله .

و حيث أن الاحكام الشرعية مبتنية على الانظار العقلية و الفلسفية كان الحكم بالطهارة في موارد الاستحالة منوطا بالتبدل لدى العرف و إن لم يكن تبدل في الصورة النوعية عقلا .

ثم أن الدليل على مطهرية الاستحالة هو أن بالاستحالة يتحقق موضوع جديد الموضوع المحكوم بنجاسته لانه أنعدم و زال والمستحال أليه موضوع .

آخر فلا بد من ملاحظة أن ذلك الموضوع المستحال أليه هل ثبتت طهارته بدليل أجتهادى أو لم تثبت طهارته كذلك ؟ فعلى الاول لا مناص من الحكم بطهارته بعين ذلك الدليل كما إذا أستحال شاة أو إنسانا أو جمادا أو ذلك من الموضوعات الثابتة طهارتها بالدليل .

كما أنه على الثاني يحكم بطهارة المستحال إليه أيضا لقاعدة الطهارة و ذلك لفرض أنه مشكوك الحكم و لم تثبت نجاستها و لا طهارتها بدليل .

و نجاسته قبل إلاستحالة قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا معنى لبقاء الحكم عند انعدام موضوعه ، بحيث لو قلنا بنجاسته كما إذ كان المستحال إليه من الاعيان النجسة فهي حكم جديد النجاسة الثابتة على قبل أستحالته ، و ربما تختلف أثارهما كما إذا استحال الماء المتنجس بولا لما لا يؤكل لحمه إذ النجاسة في الماء المتنجس ترتفع بالغسل مرة .

و أما بول ما لا يؤكل لحمه أو الانسان على الخلاف فلا تزول نجاسته إلا بغسله مرتين إما مطلقا أوفي خصوص الثوب و الجسد فالمتحصل أن النجاسة في موارد الاستحالة ترتفع بأنعدام موضوعها و إن المستحال إليه موضوع آخر لا ندري بطهارته و نجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته لقاعدة الطهارة .

و مما ذكرناه اتضح أن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسامح

/ 536