* ( مطهرية الاستحالة ) * اقامة الدليل على ان الاستحالة مطه
عرفا و ذلك كالخمر إذا تبدلت بالخل كنا يأتى بيانه في التكلم على الانقلاب إن شاء الله .و حيث أن الاحكام الشرعية مبتنية على الانظار العقلية و الفلسفية كان الحكم بالطهارة في موارد الاستحالة منوطا بالتبدل لدى العرف و إن لم يكن تبدل في الصورة النوعية عقلا .ثم أن الدليل على مطهرية الاستحالة هو أن بالاستحالة يتحقق موضوع جديد الموضوع المحكوم بنجاسته لانه أنعدم و زال والمستحال أليه موضوع .آخر فلا بد من ملاحظة أن ذلك الموضوع المستحال أليه هل ثبتت طهارته بدليل أجتهادى أو لم تثبت طهارته كذلك ؟ فعلى الاول لا مناص من الحكم بطهارته بعين ذلك الدليل كما إذا أستحال شاة أو إنسانا أو جمادا أو ذلك من الموضوعات الثابتة طهارتها بالدليل .كما أنه على الثاني يحكم بطهارة المستحال إليه أيضا لقاعدة الطهارة و ذلك لفرض أنه مشكوك الحكم و لم تثبت نجاستها و لا طهارتها بدليل .و نجاسته قبل إلاستحالة قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا معنى لبقاء الحكم عند انعدام موضوعه ، بحيث لو قلنا بنجاسته كما إذ كان المستحال إليه من الاعيان النجسة فهي حكم جديد النجاسة الثابتة على قبل أستحالته ، و ربما تختلف أثارهما كما إذا استحال الماء المتنجس بولا لما لا يؤكل لحمه إذ النجاسة في الماء المتنجس ترتفع بالغسل مرة .و أما بول ما لا يؤكل لحمه أو الانسان على الخلاف فلا تزول نجاسته إلا بغسله مرتين إما مطلقا أوفي خصوص الثوب و الجسد فالمتحصل أن النجاسة في موارد الاستحالة ترتفع بأنعدام موضوعها و إن المستحال إليه موضوع آخر لا ندري بطهارته و نجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته لقاعدة الطهارة .و مما ذكرناه اتضح أن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسامح