اذا انحصر ماء الوضوء او الغسل في احدى الانيتين وبيان صوره
( مسألة 13 ) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ( 1 ) حرام فلا يجوز تفريغ الطعام من القدر في الصيني و المشقاب أو تفريغ الماء من ( السماور ) في الفنجان كما لا يجوز شرب الماء من آنية الذهب من دون واسطة و ذلك لانه بنفسه مصداق لاستعمال الآنيتين في الاكل أو الشرب عرفا و لا فرق في ذلك بين قصده التخلص من الحرام بتفريغه و عدمه لوضوح أن القصد لا يغير الواقع عما هو عليه فيما أن تفريغه أو شربه مصداق لاستعمال الآنيتين حقيقة فقصده التخلص لا يمنع عن صدق الاستعمال عليهما و لا يخرجهما عن كونهما استعمالا لهما في الاكل أو الشرب .و أما لو أكل من آنيتهما بتوسط أمر أخترعه بنفسه على خلاف المتعارف في مثلهما لان الاكل منهما لم يكن محتاجا إلى واسطة أصلا أو لو أحتاج فألى واسطة معينة لا إلى تلك الواسطة المخترعة كما إذا فرغ الطعام من القدر الذهبي إلى قدر آخر من الصفر مثلا أو من ( السماور ) كذلك إلى ( سماور ) آخر أو من كأس إلى كأس ذهب و هكذا فلا يعد تفريغه مصداقا لاستعمالهما لدى العرف لانه في الحقيقة أعراض عن الانآء الاول بداعي التخلص عن الحرام و لا فرق في ذلك بين القول بحرمة استعمالهما في خصوص الاكل أو الشرب و بين القول بحرمة استعمالهما مطلقا لما عرفت من أن التفريغ حينئذ ليس بمصداق لاستعمالهما عرفا و إذا لم يكن التفريغ مصداقا له لم يكن وجه لحرمته .و هذا هو مراد الماتن ( قده ) في المقام دون الصورة المتقدمة فلا وجه للنقض عليه بما إذا فرغ ماء ( السماور ) في القوري أو الفنجان و نحوهما و ذلك لانه من قبيل الصورة المتقدمة و هو استعمال عرفي ( للسماور ) في الشرب منه و قد مر أن مراده ( قده ) ما إذا لم يكن التفريغ مصداقا للاستعمال الحرام ( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه في التوضوء من الانآء المغصوب