حكم مقطوع الذكر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مقطوع الذكر

لا استبراء على المراة

نزل من الاعلى ، و لا يكفي الظن بعدم البقاء ( 1 ) و مع الاستبراء لا يضر أحتماله ( 2 ) و ليس على المرأة أستبراء ( 3 ) نعم الاولى أن تصبر قليلا ( 4 ) و تنحنح و تعصر فرجها عرضا ، و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة ، و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .

من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق و لا يندفع به احتمال كونها بولا قد نزل من موضعه لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه موجود قبله كذلك موجود بعده نعم هذا الاحتمال يندفع بالاصل و ليس أمرا يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الاصل فعلى ذلك لو قطع الملكف و لو بطول المدة أن البلل الخارج ليس من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجه و ترتبت عليه فائدته و إن كان يحتمل أن تكون بولا نزل من موضعه إلا أنه مندفع بالاصل كما مر .( 1 ) لعدم العبرة به و مقتضى إطلاق الاخبار الواردة في الاستبراء أن وجود الظن كعدمه .( 2 ) كما أشرنا إليه .( 3 ) لاختصاص الروايات بالرجال و حيث أن الحكم بناقضية البلل على خلاف القاعدة فلا مناص من الاقتصار على مورد النصوص فالمرأة باقية على الاصل و هو يقتضي طهارة البلل الخارج منها بعد البول .( 4 ) حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لانها من المايعات و بالصبر تنزل و تخرج و لا يبقى شيء منها في الطريق حتى يخرج بعد البول نعم هذا على سبيل الاحتياط و الاولوية لا على وجه اللزوم و الوجوب لان البلل في المرأة محكوم بالطهارة و عدم الناقضية كما مر و كذلك الحال في التنحنح و عصر فرجها عرضا .

بل الاولوية في تلك الامور ليست محتاجة إلى

/ 536