نزل من الاعلى ، و لا يكفي الظن بعدم البقاء ( 1 ) و مع الاستبراء لا يضر أحتماله ( 2 ) و ليس على المرأة أستبراء ( 3 ) نعم الاولى أن تصبر قليلا ( 4 ) و تنحنح و تعصر فرجها عرضا ، و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة ، و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق و لا يندفع به احتمال كونها بولا قد نزل من موضعه لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه موجود قبله كذلك موجود بعده نعم هذا الاحتمال يندفع بالاصل و ليس أمرا يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الاصل فعلى ذلك لو قطع الملكف و لو بطول المدة أن البلل الخارج ليس من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجه و ترتبت عليه فائدته و إن كان يحتمل أن تكون بولا نزل من موضعه إلا أنه مندفع بالاصل كما مر .( 1 ) لعدم العبرة به و مقتضى إطلاق الاخبار الواردة في الاستبراء أن وجود الظن كعدمه .( 2 ) كما أشرنا إليه .( 3 ) لاختصاص الروايات بالرجال و حيث أن الحكم بناقضية البلل على خلاف القاعدة فلا مناص من الاقتصار على مورد النصوص فالمرأة باقية على الاصل و هو يقتضي طهارة البلل الخارج منها بعد البول .( 4 ) حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لانها من المايعات و بالصبر تنزل و تخرج و لا يبقى شيء منها في الطريق حتى يخرج بعد البول نعم هذا على سبيل الاحتياط و الاولوية لا على وجه اللزوم و الوجوب لان البلل في المرأة محكوم بالطهارة و عدم الناقضية كما مر و كذلك الحال في التنحنح و عصر فرجها عرضا .بل الاولوية في تلك الامور ليست محتاجة إلى