جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لا في الحكم لعدم إحراز موضوعه و لا في الموضوع لعدم الشك في حدوث شيء أو ارتفاعه .و أما إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا بنينا على بقاء الاضافة الاولية حال المص و الانتقال كما أن الاضافة الثانوية موجودة على ما تأتي الاشارة أليه فإنه على ذلك قد يشك في أن الدم الذي أصاب ثوبه أو بدنه هل أصابه بعد الانتقال ليحكم بطهارته لانه دم البق أو أنه أصابه حال مصه ليحكم بنجاسته فلا مانع من استصحاب بقاء الاضافة الاولية و بذلك يشمله إطلاق ما دل على نجاسة دم المنتقل عنه أو عمومه و لكن يعارضه العموم أو الاطلاق فيما دل على طهارة الدم المنتقل أليه و يدخل المورد بذلك تحت القسم الثالث من أقسام الانتقال و ذلك للعلم بصدق كلتا الاضافتين لاجل إحراز أحدهما بالوجدان و ثانيهما بالنعبد و لا بد حينئذ من ملاحظة أن دلالة دليليهما بالاطلاق أو بالعموم أو أن احداهما بالعموم و الاخرى بالاطلاق إلى آخر ما قدمناه آنفا .لا يقال : إن الاستصحاب الذي هو أصل عملي كيف يعارض الدليل الاجتهادي من عموم أو إطلاق .لانه يقال : التعارض حقيقة إنما هو بين دليل طهارة الدم المتنقل أليه و بين ما دل على نجاسة الدم المنتقل عنه و الاستصحاب إنما يجري في موضوع الدليل القائم على نجاسة الدم المنتقل عنه و به ينقح موضوعه و بعد ذلك يشمله عموم ذلك الدليل أو إطلاقه و هو يعارض العموم أو الاطلاق في الدليل القائم على طهارة الدم المنتقل أليه .و أما الصورة الثانية : فلا إشكال فيها في الحكم بنجاسة الدم بلا فرق في ذلك بين جريان الاستصحاب في عدم حدوث الاضافة الثانوية كما إذا كانت الشبهة موضوعية و بين عدم جريانه كما إذا كانت الشبهة مفهومية و ذلك لعموم ما