لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
( مسألة 1 ) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 1 ) و لا بالعظم و الروث ( 2 ) و لو أستنجى بها عصى لكن يطهر المحل ( 3 ) على الاقوى .( 1 ) ككتب الاخبار و القرآن و العياذ بالله و الاستنجاء بها من المحرمات النفسية التكليفية لحرمة هتكها و من هنا لو أستنجى بها غفلة أو متعمدا طهر به المحل لاطلاق الاخبار الدالة على كفاية التمسح و إذهاب الغائط في الاستنجاء و إن كان أمرا محرما في نفسه هذا .إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر و الارتداد .و أما لو بلغ المرتبة كما إذا أستنجى بالكتاب عامدا و قلنا أنه يستلزم الارتداد فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد .( 2 ) الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم و لم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة في التذكرة لتردده و صاحب الوسائل ( قده ) حيث عقد بابا و عنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم و الروث و لم ينقل خلاف ممن تقدمهما بل ظاهر العلامة في بعض كتبه دعوى الاجماع على المنع .( 3 ) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص بدعوى أنها و إن كانت ضعيفة سندا إلا أن ضعفها منجبر بعملهم فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ و ذلك لان عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أستنجاء الرجل بالعظم أم البعر أو العود قال : أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما أشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك ( 1 ) و ظاهر قوله : لا يصلح بشيء من ذلك نفي الجواز لانه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفيا لاستحبابه1 - المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .