لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات

( مسألة 1 ) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 1 ) و لا بالعظم و الروث ( 2 ) و لو أستنجى بها عصى لكن يطهر المحل ( 3 ) على الاقوى .

( 1 ) ككتب الاخبار و القرآن و العياذ بالله و الاستنجاء بها من المحرمات النفسية التكليفية لحرمة هتكها و من هنا لو أستنجى بها غفلة أو متعمدا طهر به المحل لاطلاق الاخبار الدالة على كفاية التمسح و إذهاب الغائط في الاستنجاء و إن كان أمرا محرما في نفسه هذا .

إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر و الارتداد .

و أما لو بلغ المرتبة كما إذا أستنجى بالكتاب عامدا و قلنا أنه يستلزم الارتداد فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد .( 2 ) الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم و لم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة في التذكرة لتردده و صاحب الوسائل ( قده ) حيث عقد بابا و عنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم و الروث و لم ينقل خلاف ممن تقدمهما بل ظاهر العلامة في بعض كتبه دعوى الاجماع على المنع .( 3 ) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص بدعوى أنها و إن كانت ضعيفة سندا إلا أن ضعفها منجبر بعملهم فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ و ذلك لان عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أستنجاء الرجل بالعظم أم البعر أو العود قال : أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما أشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك ( 1 ) و ظاهر قوله : لا يصلح بشيء من ذلك نفي الجواز لانه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفيا لاستحبابه


1 - المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

/ 536