لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوه

( مسألة 17 ) لا يعتبر العصر و نحوه ( 1 ) فيما تنجس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب ، و الفرش و نحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، و إن كان الاحوط مرتين .

لكن يشترط أن لا يكون متغذيا ، معتادا بالغذاء ، و لا يضر تغذيته أتفاقا نادرا ، و أن يكون ذكرا لا أنثى على الاحوط ، و لا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا متغذ ، و إن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الابوال ، و المستفاد من صحيحة أبن بزيع و غيرها إنما هو كفاية الاتصال بالماء العاصم في تطهير المياه المتنجسة و أما غيرها فلا دليل على طهارتها بذلك فلا يمكن الحكم بطهارة الرطوبات المتنجسة بأتصالها بالماء المعتصم في بعض أطرافها ، كما أن الاتصال كذلك بالنجس لا يوجب نجاسة الجميع .

حيث أن النجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم الرطب لم يحكم بنجاسة سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصلة .

فكما أنها لا توجب السراية في ملاقاة الاشياء النجسة كذلك لا توجب سراية الطهارة في موارد الاتصال بالماء الكثير أ ترى أن الجسم الرطب إذا لاقى أحد جوانبه الطاهرة مع الماء العاصم يكفي ذلك في تطهير الجانب النجس منه ؟ .

و عليه فلا بد في تطهير أمثال هذه الاجسام المتنجسة من أبقائها في الماء المعتصم بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخلية لغلبته على ما في جوفها من الرطوبات أو تحريك الماء في جوفها على نحو تحصل الغلبة .( 1 ) قدمنا الكلام على ذلك في المسألة الرابعة مفصلا ، و تعرضنا هناك لجيمع ما تعرض لها الماتن ( قده ) هنا من الشروط سوى اشتراط كون اللبن من المسلمة و إنه إذا كان من الكافرة أو الخنزيرة حكم بوجوب غسله .

و يقع

/ 536