( مسألة 3 ) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل المميز ( 1 ). حتى تشمل المسملين .و أما ( ثانيا ) ؟ فلانها على تقدير أطلاقها و شمولها لغير المسلمين لابد من تقييدها برواية حريز و ما تقدم عن حنان بن سدير و غيرهما من الاخبار المشتملة على الاخ المؤمن أو المسلم .و السر في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو غيره من القيود يدل على أن الحكم في القضيه لم يترتب على الطبيعة بإطلاقها و أنما سرت و إنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد لانه لو لا ذلك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغوا ظاهرا .و قد تقدم في مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف و أنكاره حيث لا نلتزم بالمفهوم في الاوصاف بأن ننفي الحكم عن المتصف و لو بسبب آخر .و لا ننكر مدخليته في ثوبت الحكم رأسا .بل ندعي أن للقيد دخالة في ترتب الحكم على موضوعه إلا أنه لا يدل على عدم مدخليه غيره من القيود فيه .مثلا تقييد الرجل بالعلم في قولنا : ئكرم الرجل العالم يدل على أنه له دخلا في الحكم بوجوب ئكرام الرجل و لا يدل على أن العدالة مثلا ليست كذلك لانه يحتمل أن تكون العدالة أيضا كالعلم علة للحكم .و على الجملة تقييد حرمة النظر في الادلة المتقدمة بالمومن أو المسلم أو الاخ يدلنا على أن الحرمة لم يترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر و إنما هي خاصة بحصة معينة و هذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر لانه مقتضى الصناعة العلمية و إن كان الاحتياط في تركه .( 1 ) لما تقدم من أن الظاهر المنصرف إليه من إلادلة المتقدمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك و شعور فغير المدرك الشاعر كالصبي المميز و البهائم خارج عن منصرف الادلة رأسا هذا مضافا إلى السيرة الجارية على عدم التستر