( مسألة 21 ) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ( 1 ) ثم عصره ، و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس ، و يكفي المرة في البول و المرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء ( 2 ) و إلا فلا بد من الثلاث .و الاحوط التثليث مطلقا .( مسألة 22 ) أللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن ( 3 ) تطهيره في الكثير ، بل و القليل إذا صب عليه الماء ، و نفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .قام عليها في خصوص المركن .و هو أجنبي عن الانآء فإطلاق موثقة عمار المتقدمة الآمرة بوجوب غسل الانآء ثلاثا بالاضافة إلى الاوانى التي تغسل فيها المتنجسات باق بحاله ، و هو يقتضي عدم حصول الطهارة لها بالتبع نعم إذا كان الانآء طاهرا في نفسه و لم تطرء عليه النجاسة من جهة غسله ، و كان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدد لم يحكم بنجاسة الانآء أصلا بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة .( 1 ) أعتبار جعل المتنجس في الطشت أولا ثم صب الماء عليه كأعتباره في المسألة السابقة يبتني على القول باشتراط الورود في التطهير بالماء القليل .و قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في شرائط التطهير بالماء القليل فليراجع .( 2 ) عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لابد من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجس و تطهيره لان الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في المركن كما مر .( 3 ) ورد في تطهير اللحم المتنجس روايتان : ( احداهما ) : رواية ذكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه