لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا

ترجمة القرآن ليست منه

( مسألة 17 ) ترجمة القرآن ليست منه ( 1 ) بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث .

نعم لا فرق في أسم الله تعالى بين اللغات ( 2 ) ( مسألة 18 ) لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا لانه هتك ( 3 ) و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، و إن كان الاولى تركه .

( 1 ) لان المراد بالقرآن هو الذي أنزله الله سبحانه على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو عربي اللغة كما في قوله عز من قائل : إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ( 1 ) فالنهي عن مسه على الوضوء لا يشمل ترجمته لانها ترجمة القرآن لا أنها القرآن نفسه .( 2 ) لعدم اختصاص أسمه تعالى بكلمة ( الله ) بل كل ما عبر به عن الذات المقدسة و لو في اللغة العربية فهو أسمه .( 3 ) لا ضابط كلي في كلا طرفي النفي و الاثبات لان المدار على صدق الهتك الذي بمعنى الوهن و عدم الاعتناء بالشيء و هذا يختلف باختلاف الموارد فقد ترى عدم صدق الهتك على وضع نجس العين على الكتاب كما إذا كان جلده من ميتة الاسد لانه غالي القيمة و عزيز الوجود ، أو وضعنا المصحف في صندوق صنع من جلد الميتة تحفظا عليه فإنه لا يعد هتكا للكتاب بل هو تجليل و تعظيم له و أعتناء بشأنه .

و قد يصدق عليه الهتك كما إذا وضع عليه العذرة أو ما يشبهها من النجاسات لانه هتك عظيم و إن لم تسر النجاسة أليه ليبوستها بل قد يتحقق الهتك بوضع جسم طاهر عليه كما إذا وضع عليه روث البقر أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات المحللة إذا فالمدار على صدق الهتك و عدمه من دون فرق في ذلك بين الاعيان النجسة و المتنجسة و الاعيان الطاهرة .


1 - يوسف : 12 : 2

/ 536