لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا
ترجمة القرآن ليست منه
( مسألة 17 ) ترجمة القرآن ليست منه ( 1 ) بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث .نعم لا فرق في أسم الله تعالى بين اللغات ( 2 ) ( مسألة 18 ) لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا لانه هتك ( 3 ) و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، و إن كان الاولى تركه .( 1 ) لان المراد بالقرآن هو الذي أنزله الله سبحانه على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو عربي اللغة كما في قوله عز من قائل : إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ( 1 ) فالنهي عن مسه على الوضوء لا يشمل ترجمته لانها ترجمة القرآن لا أنها القرآن نفسه .( 2 ) لعدم اختصاص أسمه تعالى بكلمة ( الله ) بل كل ما عبر به عن الذات المقدسة و لو في اللغة العربية فهو أسمه .( 3 ) لا ضابط كلي في كلا طرفي النفي و الاثبات لان المدار على صدق الهتك الذي بمعنى الوهن و عدم الاعتناء بالشيء و هذا يختلف باختلاف الموارد فقد ترى عدم صدق الهتك على وضع نجس العين على الكتاب كما إذا كان جلده من ميتة الاسد لانه غالي القيمة و عزيز الوجود ، أو وضعنا المصحف في صندوق صنع من جلد الميتة تحفظا عليه فإنه لا يعد هتكا للكتاب بل هو تجليل و تعظيم له و أعتناء بشأنه .و قد يصدق عليه الهتك كما إذا وضع عليه العذرة أو ما يشبهها من النجاسات لانه هتك عظيم و إن لم تسر النجاسة أليه ليبوستها بل قد يتحقق الهتك بوضع جسم طاهر عليه كما إذا وضع عليه روث البقر أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات المحللة إذا فالمدار على صدق الهتك و عدمه من دون فرق في ذلك بين الاعيان النجسة و المتنجسة و الاعيان الطاهرة .1 - يوسف : 12 : 2