الوضوء الذي لا غاية له
أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ( 1 ) أو ليس له غاية ( 2 ) كالوضوء الواجب بالنذر ، و الوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد ، قال : الوضوء قبل الطعام يبدء صاحب البيت .( 1 ) و رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : صاحب الرجل يتوضأ أول القوم قبل الطعام و آخر القوم بعد الطعام ( 2 ) و ذلك لعدم دلالة دليل على استحباب أن يكون رب البيت أول من يتوضأ بالمعني المصطلح عليه قبل الطعام و آخر من يتوضأ بعده و عليه فالمراد بالتوضوء في تلك الروايات هو التنظيف و التغسيل كما هو معناه اللغوي و بذلك صرح في رواية الموسوي قال : قال هشام : قال لي الصادق عليه السلام : و الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده ( 3 ) .( 1 ) يتضح الكلام في ذلك مما نبينه في التعليقة الآتية .( 2 ) قد مثل الوضوء الذي لا غاية له بأمرين : ( أحدهما ) : الوضوء الواجب بالنذر لانه لا يعتبر في الاتيان به قصد الغاية و فيه : أن نذر الوضوء يتوقف صحته على أن يكون الوضوء مستحبا في نفسه لوضوح أن النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع في نفسه فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحا و مشروعا مع قطع النظر عن النذر المتعلق به و ما لم يثبت رجحانه كذلك لم يصح نذره إذا لا معين لعد ذلك قسما آخر في مقابل الوضوء المستحب نفسا .و ( ثانيهما ) : الوضوء المستحب نفسا على القول به كما لم يستبعده الماتن ( قده ) و عن جماعة إنكار الاستحباب النفسي للوضوء و إنه إنما يتصف بالاستحباب فيما إذا أتى به لغاية من الغايات المستحبة .و أما الاتيان به بما هو1 - و 2 - المرويتان في ب 51 من أبواب آداب المائدة من الوسائل .3 - المروية في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل .