الوضوء الذي لا غاية له - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء الذي لا غاية له

أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ( 1 ) أو ليس له غاية ( 2 ) كالوضوء الواجب بالنذر ، و الوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد ، قال : الوضوء قبل الطعام يبدء صاحب البيت .

( 1 ) و رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : صاحب الرجل يتوضأ أول القوم قبل الطعام و آخر القوم بعد الطعام ( 2 ) و ذلك لعدم دلالة دليل على استحباب أن يكون رب البيت أول من يتوضأ بالمعني المصطلح عليه قبل الطعام و آخر من يتوضأ بعده و عليه فالمراد بالتوضوء في تلك الروايات هو التنظيف و التغسيل كما هو معناه اللغوي و بذلك صرح في رواية الموسوي قال : قال هشام : قال لي الصادق عليه السلام : و الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده ( 3 ) .( 1 ) يتضح الكلام في ذلك مما نبينه في التعليقة الآتية .( 2 ) قد مثل الوضوء الذي لا غاية له بأمرين : ( أحدهما ) : الوضوء الواجب بالنذر لانه لا يعتبر في الاتيان به قصد الغاية و فيه : أن نذر الوضوء يتوقف صحته على أن يكون الوضوء مستحبا في نفسه لوضوح أن النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع في نفسه فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحا و مشروعا مع قطع النظر عن النذر المتعلق به و ما لم يثبت رجحانه كذلك لم يصح نذره إذا لا معين لعد ذلك قسما آخر في مقابل الوضوء المستحب نفسا .

و ( ثانيهما ) : الوضوء المستحب نفسا على القول به كما لم يستبعده الماتن ( قده ) و عن جماعة إنكار الاستحباب النفسي للوضوء و إنه إنما يتصف بالاستحباب فيما إذا أتى به لغاية من الغايات المستحبة .

و أما الاتيان به بما هو


1 - و

2 - المرويتان في ب 51 من أبواب آداب المائدة من الوسائل .

3 - المروية في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل .

/ 536