بشروط خمسة ( 1 ) .( الاول ) : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا إجتهادا أو تقليدا .( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون إمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة .و يمكن الجواب عن ذلك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقف على القول بالسراية في المتنجسات لانا لو قلنا بالسراية في المتنجس من دون واسطة و أنكرناها في غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجس مطلقا أيضا أمكننا الاستدلال بالسيرة على عدم الاشتراط لعدم اختصاصها على عدم الغسل فيما يصيبه العامة أو الفسقة بأبدانهم أو في ألبستهم و غيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل أستنادها إلى إنكار السراية في المتنجسات بل هى جارية على المعاملة مع الامور المذكورة معاملة الاشياء الطاهرة لانهم يصلون فيما يشترونه من أمثالهم كالفر و في المثال المتقدم و من الظاهر أنه لو كان محكوما بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية في المتنجسات أم لم نقل و على الجملة القول بعدم الاشتراط هو الاقرب و السيرة مخصصة للاستصحاب و بها يحكم بالطهارة فيما علمنا بنجاسته سابقا عند احتمال طرو الطهارة عليه إلا أن الاحتياط اللازم يقتضي اعتبار الشرائط المتقدمة في الحكم بالطهارة ( 1 ) الشروط المذكورة تبتني أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة في موارد الغيبة من باب تقديم الظاهر على الاصل حملا لفعل المسلم على الصحيح و حيث لم يثبت ذلك لما تقدم من أن الحكم بالطهارة في تلك الموارد أمر تعبدي و ليس من باب أمارية حال المسلم و ظهوره فالقول بشرطية الامور المذكورة يكون مبنيا على الاحتياط كما مر