على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ( 1 ) و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان ( 1 ) و تفصيل الكلام في ذلك أن النجس كدم الانسان أو غيره مما له نفس سائله قد ينتقل إلى حيوان طاهر ليس له لحم و لا دم سائل كالبق و القمل أو أن له لحما و لا نفس سائلة له كالسمك على نحو تنقطع أضافته الاولية عن المنتقل عنه و تتبدل إلى أضافة ثانوية إلى المنتقل أليه بحيث لا يقال إنه دم إنسان مثلا بل دم بق أو سمكة و نحوها لصيرورته جزء من بدنهما بالتحليل بحيث لا يمكن أضافته إلى الانسان إلا على سبيل العناية و المجاز فالدم و إن كان هو الدم الاول بعينه إلا أن الاضافة إلى الانسان في المثال تبدلت بالاضافة إلى البق أو السمكة فهو ليس من الاستحالة في شيء لانه يعتبر في الاستحالة تبدل الحقيقة إلى حقيقة أخرى مغائرة مع الاولى و الحقيقة الدموية لم تتبدل بحقيقة أخرى في المثال بل تبدلت أضافته فحسب و لا أشكال حينئذ في الحكم بطهارة ذلك النجس لانه دم حيوان لا نفس له و مقتضى عموم ما دل على طهارة دمه أو إطلاقه هو الحكم بطهارته .و قد ينتقل النجس إلى حيوان طاهر من دون أن تنقطع أضافته الاولية إلى المنتقل عنه و لا يصح أضافته إلى المنتقل أليه كما إذا أنتقل دم الانسان إلى بق أو سمكة و قبل أن يصير جزء منهما عرفا شق بطنهما فإن الدم الخارج حينئذ دم الانسان و لا يقال إنه دم البق أو غيره و جوف السمكة أو البق وقتئذ ليس إلا ظرفا لدم الانسان ، و نظيره ما لو أخذ الانسان دم السمكة في فمه و طبقه فإن الدم الخارج من فمه دم سمكة و إنما كان ظرفه فم الانسان .و من هذا القبيل الدم الذي يمصه العلق من الانسان و لا شبهة حينئذ في نجاسة ذلك الدم لانه مما له نفس سائله .و إنما تبدل مكانه من دون تبدل في حقيقته و أضافته فمقتضى عموم ما دل على نجاسة دم الانسان أو إطلاقه هو